إذا ظهر ذلك بعد الصلاة ، إذ الحائل بوجوده الواقعي مانع [١].
وجه الاندفاع
ما سمعت من أنّ المأموم المشاهد للإمام لمّا يصير بمنزلة نفس الإمام بالنسبة إلى
من خلفه فيكون حاله حال الإمام ، فتأمّل! فإنّ ذلك الّذي أفاده ـ دام ظلّه ـ لا
يخلو عن القياس ، إذ الاكتفاء بمشاهدة من يشاهد الإمام والتنزيل المزبور لا يستلزم
التنزيل من الجهة الّتي نحن فيها أيضا ، ولا ملازمة عرفا بين الدليل الدالّ على
عدم مضرّيّة الحيلولة الحاصلة بالمأموم وهذه الجهة أصلا ، فالاحتياط لا ينبغي تركه
، والله العالم.
أحكام الحائل
المسألة
السادسة : لا إشكال
أنّه يكفي في صحّة الجماعة وعدم صدق الحائل أن يكون المأموم على وجه كان مشاهدا
للإمام أو مشاهدا لمن يشاهده ولو بوسائط متعدّدة كثيرة ، على وجه لو لا الوسائط
كان المأموم يشاهد الإمام من أحد الجوانب الثلاثة من المقدّم أو اليمين أو اليسار.
وذلك : لما
تقدّم من أنّ ما جعل مانعا عبارة عمّا يكون حائلا بين الإمام والمأموم على وجه
يكون مانعا عن المشاهدة لو لا احتجاب الإمام عن المأمومين بسبب غيرهم ، فحينئذ لا
يحصل الحائل في الصفّ الأوّل المنعقد خلف الإمام ، ولو طال عرضا على وجه لا يرى
الإمام المأموم الّذي في آخر الصفّ لطوله ، ولكن كان متّصلا بالصفّ على وجه لا
يحصل بينه وبينه ما لا يتخطّى ، وكذلك بالنسبة إلى الصفّ الثاني إذا كان أطول من
الأوّل إذا لم يحجب