السادس : إذا ركع المأموم وشكّ في إدراكه ركوع الإمام ، بأن لم
يرفع رأسه قبله ، فهل يصحّ الحكم بإدراكه بالأصل ، بأن يستصحب بقاء الإمام راكعا ،
أم لا؟ فقد يجعل مبنى المسألة على مسألة استصحاب مجهول التأريخ ومعلومه ، وسنشير
إلى وجهه.
وعلى كلّ تقدير
؛ جريان الأصل في المقام وعدمه يقتضي بيان ضابطة جريان الاستصحاب في الحادثين
المجتمعين في الوجود فيترتّب عليه الأثر الشرعي بحيث لا يلزم مثبت.
فنقول
: كلّما كان
الأثر الشرعي لنفس اجتماع حادثين في الزمان عناية اخرى ، كما لو فرضنا في المقام
بأن يكون الحكم مترتّبا على حصول ركوع المأموم في زمان حصول ركوع الإمام ، فحينئذ
لو احرز أحدهما بالوجدان وشكّ في الآخر من حيث حدوثه واجتماعه معه وعدمه ، فهنا
يحكم به بالأصل وتكون المسألة من صغريات الموضوعات المركّبة الّتي أحرز أحد جزأيها
بالأصل والآخر بالوجدان ، كما حكموا به في مسألة العلم بإسلام الوارث مع الشكّ في
موت مورّثه قبله أو بعده ، لكون الأثر مترتّبا على الإسلام في زمان حياة المورّث.
وكلّما كان
الأثر مترتّبا على حال من أحوال أحد الحادثين عند حادث آخر ولم يكن صرف الاجتماع
في الوجود ، بأن اخذ أحد العنوانين نعتا للآخر ، كما يمكن ذلك في العرض ومحلّه ،
لا في الجوهرين ولا في العرضين موضوع كلّ منهما غير الآخر ، بل في مثلهما المعقول
هو الشقّ الأوّل حسبما أوضحناه في محلّه.