responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 134

وكذلك قبل السجدة الأخيرة ، بل السجدتين ، إلّا أنّه إشكال فيها من حيث زيادة الركن.

وعلى كلّ حال ؛ فحينئذ يكبّر ويدخل في الصلاة ويتبع الإمام حتّى يفرغ من صلاته فيقيم ويتمّ صلاته من دون تجديد واستيناف تكبيرة الإحرام ، وذلك لما دلّت عليه روايات صحاح تبلغ حدّ الاستفاضة [١] وفي «الجواهر» تعرّض لهذه المسألة في آخر بحث الجماعة [٢] ونحن أيضا نزيد الكلام فيها في ما يأتي إن شاء الله.

وأمّا الثاني : في إدراك الركعة ؛ الأقوال ثلاثة :

أحدها : ما هو المشهور المنصور ، وهو أنّ آخر ما تدرك به الركعة هو قبل رفع الإمام رأسه من الركوع.

ثانيها : إدراك تكبيرته للركوع.

ثالثها : إدراك تسبيحة ركوعه ، ومنشأها اختلاف الأخبار.

والأقوى قول المشهور ، والأخبار الدالّة عليه كثيرة ، منها : ما رواه المشايخ الثلاثة عن الصادق عليه‌السلام «إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة» [٣].

ومنها : عنه عليه‌السلام أيضا في الرجل : «إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبّر الرجل


[١] وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٢ الباب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة.

[٢] جواهر الكلام : ١٤ / ٥٤.

[٣] وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٢ الحديث ١٠٩٦٣.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست