وكذلك قبل السجدة الأخيرة ، بل السجدتين ، إلّا أنّه إشكال فيها من حيث
زيادة الركن.
وعلى كلّ حال ؛
فحينئذ يكبّر ويدخل في الصلاة ويتبع الإمام حتّى يفرغ من صلاته فيقيم ويتمّ صلاته
من دون تجديد واستيناف تكبيرة الإحرام ، وذلك لما دلّت عليه روايات صحاح تبلغ حدّ
الاستفاضة [١] وفي «الجواهر» تعرّض لهذه المسألة في آخر بحث الجماعة [٢] ونحن أيضا نزيد الكلام فيها في ما يأتي إن شاء الله.
وأمّا الثاني :
في إدراك الركعة ؛ الأقوال ثلاثة :
أحدها : ما هو المشهور المنصور ، وهو أنّ آخر ما تدرك به
الركعة هو قبل رفع الإمام رأسه من الركوع.
والأقوى قول
المشهور ، والأخبار الدالّة عليه كثيرة ، منها : ما رواه المشايخ الثلاثة عن
الصادق عليهالسلام «إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت
الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة» [٣].
ومنها : عنه عليهالسلام أيضا في الرجل : «إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبّر الرجل
[١] وسائل الشيعة : ٨
/ ٣٩٢ الباب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة.