المنع ، ولأنّ المشهور بين القدماء وجملة من المتأخّرين المنع فيه [١] ، مع أنّه إلى الأكثر نسب الشهيد قدسسره[٢] ، مع أنّ الإجماع عليه منقول ، ويشهد بذلك كلّه التتبّع
في الأخبار [٣] وكلمات الأخيار قدّس أسرارهم [٤] ، فالأقوى فيه المنع أيضا.
وأمّا ما تمسّك
به صاحب «الجواهر» قدسسره للجواز في الأوّل [٥] ، وهو عمدة دليله من أصالة عدم النقل ، فلا وجه له ؛
لأنّه إنّما يستدلّ بها لإثبات معنى سابق مثل المعنى اللغوي ، وعدم حدوث اصطلاح
معنى للّفظ ، مثل ما يقال : إنّ الصعيد قد كان يطلق في اللغة على مطلق ما في وجه
الأرض ، ثمّ يشكّ في نقله إلى التراب الخالص [٦] ، فيتمسّك بها لإثبات الأوّل ، وأمّا المقام فهو عكس
ذلك فهو من قبيل الاستصحاب القهقرى ؛ لأنّ الشكّ إنّما يكون في تسمية ما هو يسمّى
الآن بالخزّ في القديم ، أي في عصر ورود الأخبار به أيضا ، مع أنّ المستند في
التسمية غير معلوم ، فتأمّل!
حكم لبس المشكوك ممّا لا يؤكل لحمه
الأمر
السابع : اختلف
الأصحاب في جواز لبس المشكوك ممّا لا يؤكل لحمه في الصلاة وعدمه ، ووقع الخلاف في
كون المأكوليّة شرطا أو عدمه مانعا ،