responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 109

المنع ، ولأنّ المشهور بين القدماء وجملة من المتأخّرين المنع فيه [١] ، مع أنّه إلى الأكثر نسب الشهيد قدس‌سره [٢] ، مع أنّ الإجماع عليه منقول ، ويشهد بذلك كلّه التتبّع في الأخبار [٣] وكلمات الأخيار قدّس أسرارهم [٤] ، فالأقوى فيه المنع أيضا.

وأمّا ما تمسّك به صاحب «الجواهر» قدس‌سره للجواز في الأوّل [٥] ، وهو عمدة دليله من أصالة عدم النقل ، فلا وجه له ؛ لأنّه إنّما يستدلّ بها لإثبات معنى سابق مثل المعنى اللغوي ، وعدم حدوث اصطلاح معنى للّفظ ، مثل ما يقال : إنّ الصعيد قد كان يطلق في اللغة على مطلق ما في وجه الأرض ، ثمّ يشكّ في نقله إلى التراب الخالص [٦] ، فيتمسّك بها لإثبات الأوّل ، وأمّا المقام فهو عكس ذلك فهو من قبيل الاستصحاب القهقرى ؛ لأنّ الشكّ إنّما يكون في تسمية ما هو يسمّى الآن بالخزّ في القديم ، أي في عصر ورود الأخبار به أيضا ، مع أنّ المستند في التسمية غير معلوم ، فتأمّل!

حكم لبس المشكوك ممّا لا يؤكل لحمه

الأمر السابع : اختلف الأصحاب في جواز لبس المشكوك ممّا لا يؤكل لحمه في الصلاة وعدمه ، ووقع الخلاف في كون المأكوليّة شرطا أو عدمه مانعا ،


[١] جامع المقاصد : ٢ / ٧٩ ، الحدائق الناضرة : ٧ / ٧١ ، مستند الشيعة : ٤ / ٣٢٨.

[٢] روض الجنان : ٢٠٧ ، لاحظ! مستند الشيعة : ٤ / ٣٢٨ ، الحدائق الناضرة : ٧ / ٦٨.

[٣] لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الباب ٢ و ٣٥٠ الباب ٤ من أبواب لباس المصلّي.

[٤] لاحظ! جامع المقاصد : ٢ / ٧٩ ، جواهر الكلام : ٨ / ٩٦ و ٩٧ ، مستند الشيعة : ٤ / ٣٢٨.

[٥] جواهر الكلام : ٨ / ٩١.

[٦] مجمع البحرين : ٣ / ٨٥.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست