مع أنّا قد
بيّنا أنّ النسبة بين رواية السنجاب ورواية المسوخ إنّما تكون عموما مطلقا ، فيصير
المرجع رواية المسوخ ، ومع الإغماض عن ذلك وتسليم كون النسبة عموما من وجه فنقول :
أيضا يجب تقديم رواية المسوخ ، لأنّه قد حرّر في محلّه أنّه لو كانت النسبة بين
المتعارضين عموما وخصوصا من وجه ، والعمل بأحدهما يوجب طرح الآخر رأسا يلزم تقديم
ما يوجب طرحه ، حفظا لكلام الحكيم عن اللغويّة ، والمقام يكون من هذا القبيل
لأنّهما في المسوخ [١] الآكل متضادّتان ، والآكل الغير المسوخ مشمول برواية
السنجاب [٢] ، كما أنّ الأوّل أيضا مشمولها ، فلا يبقى لرواية
المسوخ مورد لو قلنا بالجواز في المسوخ.
حكم الثوب الملقى عليه شعر ما لا يؤكل لحمه
فرع
: لا يجوز
الصلاة مع الثوب الملقى عليه شعر ما لا يؤكل لحمه ؛ للشهرة المستفيضة ، بل الإجماع
، ولعموم الموثّقة لابن بكير [٣] بعد الخروج عن معنى الظرفيّة الحقيقيّة [٤] والتزام معنى مجازيّ وهو مطلق الملابسة ، لأنّ الالتزام
بهذا ممّا لا بدّ منه بالنسبة إلى الروث وبعض الفقرات الاخر ، فيشمل المنسوج من
الشعر والملقى منه.
وممّا يؤيّد
الالتزام المذكور هو صحيحة الهمداني الّتي هي نصّ في
[١] الكافي : ٣ / ٣٩٧
الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الحديث ٥٣٤٤.
[٢] الكافي : ٣ / ٣٩٧
الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٨ الحديث ٥٣٥٤.
[٤] والمقام يكون من
باب المعارضة بين عقد الوضع والحمل ، والحمل نظير : لا تضرب أحدا ، ولا يكون قاعدة
مطّردة لترجيح أحدهما على الآخر ، بل لا بدّ من الرجوع إلى القرائن الخارجيّة ، «منه
رحمهالله».