responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلود في جهنّم نویسنده : محمد عبد الخالق كاظم    جلد : 1  صفحه : 142

لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ... ). [١]

قالوا : الآية صريحة بأن الله تعالى يغفر الظلم ، لأن قوله تعالى ؟ : ( عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ) معناه في حال كونهم ظالمين ، لأن ( على ) يدل على الحال ، فتدلّ الآية على حصول الغفران حال الظلم.

وقوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ [٢]

قالوا : إن ) هذا الغفران إما مع التوبة أو بدون التوبة ، والأول باطل للاجماع بأن الشرك يغفر مع التوبة فتعيّن الثاني ، ولا يمكن القول بالتفريق بينهما ، وهو عدم غفران الشرك مع عدم الوبة وغفران مادون ذلك بالتوبة ، لأنه يخرج الكلام عن النظم الصحيح ، ولأن الغفران مع التوبة واجب فلا يجوز تعلقه بالمشيئة.

وقوله تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ). [٣]

قالوا : لم يشترط التوبة ولا صغر المعصية فيه ، فينبغي أن يحمل على عمومه إلا ما أخرجه الدليل من عقاب الكفار. [٤]

٣. الشفاعة

إتفقت الامامية على ثبوت الشفاعة ، وأنها تكون للفساق في سقوط عقابهم وليست لزيادة المنافع ، واستدلوا على ثبوت الشفاعة بقوله تعالى : ( ... عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ) [٥] فالمقام المحمود هو مقام الشفاعة ، واستدلوا على كونها لدفع الضرر لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ». والشفاعة إنما هي للمحتاج الذي هو الفاسق ، أما المستغني فالشفاعة له عبث. [٦]



[١]. الرعد ، ٦.

[٢]. النساء ، ٤٨.

[٣]. الزمر ، ٥٣.

[٤]. راجع : شرح جمل العلم والعمل ، ص ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٥٣ ، ١٥٤ ؛ اللوامع الالهية ، ص ٤٠٦ ، ٤٠٧ ؛ مناهج اليقين في اصول الدين ، ص ٣٥٨ ، ٣٥٩ ؛ شرح التجريد ، ص ٤٤٢ ، ٤٤٣.

[٥]. الاسراء ، ٧٩.

[٦]. راجع : مناهج اليقين في اصول الدين ، ص ٣٦٥ ؛ شرح جمل العلم والعمل ، ص ١٥٥ ، ١٥٦ ؛ شرح التجريد ، ص ٤٤٣ ، ٤٤٤.

نام کتاب : الخلود في جهنّم نویسنده : محمد عبد الخالق كاظم    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست