قالوا : الآية صريحة بأن الله تعالى
يغفر الظلم ، لأن قوله تعالى ؟ : (
عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ )
معناه في حال كونهم ظالمين ، لأن ( على ) يدل على الحال ، فتدلّ الآية على حصول الغفران حال الظلم.
قالوا : إن )
هذا الغفران إما مع التوبة أو بدون التوبة ، والأول باطل للاجماع بأن الشرك
يغفر مع التوبة فتعيّن الثاني ، ولا يمكن القول بالتفريق بينهما ، وهو عدم
غفران الشرك مع عدم الوبة وغفران مادون ذلك بالتوبة ، لأنه يخرج الكلام عن
النظم الصحيح ، ولأن الغفران مع التوبة واجب فلا يجوز تعلقه بالمشيئة.
قالوا : لم يشترط التوبة ولا صغر
المعصية فيه ، فينبغي أن يحمل على عمومه إلا ما أخرجه الدليل من عقاب الكفار. [٤]
٣. الشفاعة
إتفقت الامامية على ثبوت الشفاعة ، وأنها
تكون للفساق في سقوط عقابهم وليست لزيادة المنافع ، واستدلوا على ثبوت الشفاعة بقوله تعالى : ( ... عَسَىٰ
أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا )[٥]
فالمقام المحمود هو مقام الشفاعة ، واستدلوا على كونها لدفع الضرر لقوله صلىاللهعليهوآله
: « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ». والشفاعة إنما هي للمحتاج الذي هو الفاسق ، أما المستغني فالشفاعة له عبث. [٦]