[3] قال المجلسي(رحمه اللّه):قوله(عليه السّلام):«لهنّ شيء»أي شيء يثبت لهنّ جوازه في الآية الأخرى،و هي قوله عزّ و جلّ: إِلاّٰ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا فإنّ ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرّج بها،و لا يبعد أن يكون«لهنّ»تصحيف«هي».مرآة العقول 20:345.
نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم جلد : 4 صفحه : 99