responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 4  صفحه : 99

مَمْلُوكُكُمْ وَ غِلْمَانُكُمْ مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الثَّلاَثِ عَوْرَاتٍ بِغَيْرِ [1] إِذْنٍ،إِنْ شَاءُوا».

/7711 _5-الطبرسيّ،في قوله: مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ :معناه مروا عبيدكم و إماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول إلى مواضع خلواتكم،عن ابن عبّاس.

و قيل:أراد العبيد خاصّة،عن ابن عمر.قال:و هو المروي عن أبي جعفر،و أبي عبد اللّه(عليهما السلام).

قوله تعالى:

وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللاّٰتِي لاٰ يَرْجُونَ نِكٰاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنٰاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيٰابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [60]

99-/7712 _1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ،عَنِ الْحَلَبِيِّ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،أَنَّهُ قَرَأَ: أَنْ يَضَعْنَ [2] ثِيٰابَهُنَّ ،قَالَ:«الْخِمَارُ وَ الْجِلْبَابُ».

قُلْتُ:بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ؟فَقَالَ:«بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ،غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِينَةٍ،فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهَا،وَ الزِّينَةُ الَّتِي يُبْدِينَ لَهُنَّ شَيْءٌ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى» [3].

/7713 _2

عَنْهُ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ،-قَالَ-:تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ».

/7714 _3

عَنْهُ:عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ،عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللاّٰتِي لاٰ يَرْجُونَ نِكٰاحاً ،مَا الَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ؟قَالَ:«الْجِلْبَابُ».

/7715 _4

عَنْهُ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى،عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،عَنْ أَبِي


_5) -مجمع البيان 7:242.
_1) -الكافي 5:1/522.
_2) -الكافي 5:2/522.
_3) -الكافي 5:3/522.
_4) -الكافي 5:4/522.

[1] في«ط،ج»:بعد.

[2] زاد في«ط»:من.

[3] قال المجلسي(رحمه اللّه):قوله(عليه السّلام):«لهنّ شيء»أي شيء يثبت لهنّ جوازه في الآية الأخرى،و هي قوله عزّ و جلّ: إِلاّٰ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا فإنّ ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرّج بها،و لا يبعد أن يكون«لهنّ»تصحيف«هي».مرآة العقول 20:345.

نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 4  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست