أَبَانٍ،عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: اَلزّٰانِيَةُ لاٰ يَنْكِحُهٰا إِلاّٰ زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ،قَالَ:«إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَهْرِ-ثُمَّ قَالَ-لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنَى ثُمَّ تَابَ،تَزَوَّجَ حَيْثُ شَاءَ».
/7556 _5-و
عَنْهُ:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ،قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،وَ أَنَا أَسْمَعُ،عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مُتْعَةً،وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لاَ يَطْلُبَ وَلَدَهَا،فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ،فَشَدَّدَ فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ،فَقَالَ:«أَ يَجْحَدُهُ؟»إِعْظَاماً لِذَلِكَ،فَقَالَ الرَّجُلُ:فَإِنِ اتَّهَمَهَا؟فَقَالَ:لاَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلاَّ مُؤْمِنَةً،أَوْ مُسْلِمَةً،فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: اَلزّٰانِي لاٰ يَنْكِحُ إِلاّٰ زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لاٰ يَنْكِحُهٰا إِلاّٰ زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ».
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي(التَّهْذِيبِ)بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ،قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،وَ أَنَا حَاضِرٌ،وَ سَاقَ الْحَدِيثَ [1].
99-/7557 _6- الطَّبْرِسِيُّ:رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ،وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ)،أَنَّهُمَا قَالاَ: «هُمْ رِجَالٌ وَ نِسَاءٌ،كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)مَشْهُورِينَ بِالزِّنَا،فَنَهَى اللَّهُ عَنْ أُولَئِكَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ،وَ النَّاسُ الْيَوْمَ عَلَى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، فَمَنْ شُهِرَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ،وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ،فَلاَ تُزَوِّجُوهُ حَتَّى تُعْرَفَ [2] تَوْبَتُهُ».
قوله تعالى:
وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَ لاٰ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ* إِلاَّ الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [4-5]
99-/7558 _1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ:عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا،عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ،عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ،عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ،عَنْ أَبِي بَصِيرٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَا،قَالَ:«يُجْلَدُ،هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ،وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)».
قَالَ:وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ،فَقَالَ:«لاَ يُجْلَدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ أَدْرَكَتْ،
[1] التهذيب 7:1157/269.
[2] في«ي،ط»:تقبل.