responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 2  صفحه : 76

حَتَّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً عَلَى التَّفْرِيقِ،فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَى التَّفْرِيقِ جَازَ تَفْرِيقُهُمَا».

99-/2359 _5- وَ عَنْهُ:عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ غَيْرِهِ،عَنِ الْعَلاَءِ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَحَدِهِمَا(عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ)،قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا ،قَالَ:«لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا».

99-/2360 _6- الْعَيَّاشِيُّ:عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَهْلِهَا،إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً وَ هَجَرَهَا،أَوْ أَتَى عَلَيْهَا سُرِّيَّةً،فَإِنَّهَا طَالِقٌ،فَقَالَ:شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ،إِنْ شَاءَ وَفَى بِشَرْطِهِ،وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ امْرَأَتَهُ وَ نَكَحَ عَلَيْهَا وَ تَسَرَّى عَلَيْهَا،وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ سَبِيلَ ذَلِكَ،قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ [1]،وَ قَالَ:أُحِلَّ لَكُمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ،وَ قَالَ: وَ اللاّٰتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاٰ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيًّا كَبِيراً [2]».

99-/2361 _7- عَنْ زُرَارَةَ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ فَهِيَ الْخُلْعَةُ،فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا مَا قَدَرَ [3] عَلَيْهِ،وَ إِذَا نَشَزَ الرَّجُلُ مَعَ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ الشِّقَاقُ».

99-/2362 _8- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا ؟قَالَ:«لَيْسَ لِلْمُصْلِحِينَ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا».

99-/2363 _9- عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) فِي قَوْلِ اللَّهِ: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا ،قَالَ:«لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ».

99-/2364 _10- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَنِ الْحَلَبِيِّ،عَنْهُ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا،وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا،فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ،وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ».

99-/2365 _11- وَ فِي رِوَايَةِ فَضَالَةَ: «فَإِنْ رَضِيَا وَ قَلَّدَاهُمَا الْفُرْقَةَ فَفَرَّقَا فَهُوَ جَائِزٌ».


_5) -الكافي 6:5/147.
_6) -تفسير العيّاشي 1:121/240.
_7) -تفسير العيّاشي 1:122/240.
_8) -تفسير العيّاشي 1:123/240.
_9) -تفسير العيّاشي 1:124/241.
_10) -تفسير العيّاشي 1:125/241.
_11) -تفسير العيّاشي 1:126/241.

[1] النّساء 4:3.

[2] النساء 4:34.

[3] في المصدر:ما قدرت.

نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست