responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 2  صفحه : 539

قوله تعالى:

قُلْ إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مٰا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطٰاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ[33]

99-/3867 _1- الشَّيْخُ:بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ،عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ،عَنِ الْحَلَبِيِّ،عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ،عَنْ أَبِيهِ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: « اَلْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ مَا ظَهَرَ نِكَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ،وَ مَا بَطَنَ:

الزِّنَا».

99-/3868 _2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ:عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ،عَنْ أَبِي وَهْبٍ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ،قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: قُلْ إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ .

قَالَ:فَقَالَ:«إِنَّ الْقُرْآنَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ،فَجَمِيعُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ هُوَ الظَّاهِرُ،وَ الْبَاطِنُ مِنْ ذَلِكَ أَئِمَّةُ الْجَوْرِ، وَ جَمِيعُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكِتَابِ هُوَ الظَّاهِرُ،وَ الْبَاطِنُ مِنْ ذَلِكَ أَئِمَّةُ الْحَقِّ».

99-/3869 _3- وَ عَنْهُ:عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ،عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا،وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،جَمِيعاً،عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ،عَنْ أَبِيهِ [1] عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ،عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ:قَالَ: «قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: قُلْ إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَأَمَّا قَوْلُهُ: مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا يَعْنِي الزِّنَا الْمُعْلَنَ،وَ نَصْبَ الرَّايَاتِ الَّتِي كَانَتْ تَرْفَعُهَا الْفَوَاجِرُ الْفَوَاحِشُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ مٰا بَطَنَ يَعْنِي مَا نُكِحَ مِنْ أَزْوَاجِ الْآبَاءِ،لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَةٌ وَ مَاتَ عَنْهَا،تَزَوَّجَهَا ابْنُهُ مِنْ بَعْدِهِ،إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمَّهُ،فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ، وَ أَمَّا اَلْإِثْمَ فَإِنَّهَا الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا».

99-/3870 _4- الْعَيَّاشِيُّ:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ،قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ .


_1) -التهذيب 7:1894/472.
_2) -الكافي 1:10/305.
_3) -الكافي 6:1/406.
_4) -تفسير العيّاشي 2:36/16.

[1] (عن أبيه)ليس في«ط»و«س»و الصواب إثباته كما في المصدر،و انظر معجم رجال الحديث 11:228.

نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 2  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست