responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 2  صفحه : 372

كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ أَكْثَرُهُمْ لاٰ يَعْقِلُونَ[103]

99-/3344 _1- ابْنُ بَابَوَيْهِ،عَنْ أَبِيهِ،قَالَ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ،عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ،عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى،عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: مٰا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لاٰ سٰائِبَةٍ وَ لاٰ وَصِيلَةٍ وَ لاٰ حٰامٍ .

قَالَ:«إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا إِذَا وَلَدَتِ النَّاقَةُ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ،قَالُوا:وَصَلَتْ.فَلاَ يَسْتَحِلُّونَ ذَبْحَهَا،وَ لاَ أَكْلَهَا،وَ إِذَا وَلَدَتْ عَشَرَةً جَعَلُوهَا سَائِبَةً،وَ لاَ يَسْتَحِلُّونَ ظَهْرَهَا،وَ لاَ أَكْلَهَا،وَ الْحَامُ:فَحْلُ الْإِبِلِ،لَمْ يَكُونُوا يَسْتَحِلُّونَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُحَرِّمُ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ».

ثُمَّ قَالَ ابْنُ بَابَوَيْهِ:وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْبَحِيرَةَ:اَلنَّاقَةُ إِذَا أَنْتَجَتْ خَمْسَةَ أَبْطُنٍ،فَإِنْ كَانَ الْخَامِسُ ذَكَراً نَحَرُوهُ،فَأَكَلَهُ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ،وَ إِنْ كَانَ الْخَامِسُ أُنْثَى بَحَرُوا أُذُنَهَا،أَيْ شَقُّوهَا،وَ كَانَتْ حَرَاماً عَلَى النِّسَاءِ [1] لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا،فَإِذَا مَاتَتْ حَلَّتْ لِلنِّسَاءِ.

وَ السَّائِبَةُ:اَلْبَعِيرُ يُسَيَّبُ بِنَذْرٍ يَكُونُ عَلَى الرَّجُلِ إِنْ سَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ مَرَضٍ أَوْ بَلَّغَهُ مَنْزِلَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ.

وَ الْوَصِيلَةُ مِنَ الْغَنَمِ:كَانُوا إِذَا وَلَدَتِ الشَّاةُ سَبْعَةَ أَبْطُنٍ فَإِنْ كَانَ السَّابِعُ ذَكَراً ذُبِحَ فَأَكَلَ مِنْهُ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ، وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى تُرِكَتْ فِي الْغَنَمِ،وَ إِنْ كَانَ ذَكَراً وَ أُنْثَى قَالُوا:وَصَلَتْ أَخَاهَا.فَلَمْ تُذْبَحْ،وَ كَانَ لَحْمُهَا حَرَاماً عَلَى النِّسَاءِ، إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ مِنْهَا شَيْءٌ،فَيَحِلُّ أَكْلُهَا لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.

وَ الْحَامُ:اَلْفَحْلُ إِذَا رُكِبَ وَلَدُ وَلَدِهِ،قَالُوا:قَدْ حَمَى ظَهْرَهُ.قَالَ:وَ قَدْ يُرْوَى أَنَّ الْحَامَ هُوَ مِنَ الْإِبِلِ إِذَا أَنْتَجَ عَشَرَةَ أَبْطُنٍ،قَالُوا:قَدْ حَمَى ظَهْرَهُ.فَلاَ يُرْكَبُ،وَ لاَ يُمْنَعُ مِنْ كَلَأٍ وَ لاَ مَاءٍ.

99-/3345 _2- الْعَيَّاشِيُّ:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: مٰا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لاٰ سٰائِبَةٍ وَ لاٰ وَصِيلَةٍ وَ لاٰ حٰامٍ .

قَالَ:«وَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا إِذَا وَلَدَتِ النَّاقَةُ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ،قَالُوا:وَصَلَتْ.فَلاَ يَسْتَحِلُّونَ ذَبْحَهَا،وَ لاَ أَكْلَهَا، وَ إِذَا وَلَدَتْ عَشْراً جَعَلُوهَا سَائِبَةً،فَلاَ يَسْتَحِلُّونَ ظَهْرَهَا،وَ لاَ أَكْلَهَا،وَ الْحَامُ:فَحْلُ الْإِبِلِ،لَمْ يَكُونُوا يَسْتَحِلُّونَ،فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئاً مِنْ هَذَا».

99-/3346 _3- عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ،قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنِ السَّائِبَةِ،قَالَ:«هُوَ الرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلاَمَهُ،ثُمَّ يَقُولُ لَهُ:اِذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ وَ لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْءٌ،وَ لاَ عَلَيَّ مِنْ جَرِيرَتِكَ [2] شَيْءٌ،وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِداً».

!


_1) -معاني الأخبار:1/148.
_2) -تفسير العيّاشي 1:213/347.
_3) -تفسير العيّاشي 1:214/348.

[1] في المصدر زيادة:و الرجال.

[2] في«ط»:حدثك.

نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست