responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 2  صفحه : 288

قَائِمَةً لَمْ تَضَعْ أَوْزَارَهَا وَ لَمْ يَضْجَرْ [1] أَهْلُهَا،فَكُلُّ أَسِيرٍ أُخِذَ عَلَى [2] تِلْكَ الْحَالِ فَإِنَّ الْإِمَامَ فِيهِ بِالْخِيَارِ،إِنْ شَاءَ ضَرَبَ عُنُقَهُ،وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ مِنْ خِلاَفٍ بِغَيْرِ حَسْمٍ،وَ تَرَكَهُ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ حَتَّى يَمُوتَ،وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:

إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاٰفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ،أَ لاَ تَرَى أَنَّ التَّخْيِيرَ الَّذِي خَيَّرَ[اللَّهُ]الْإِمَامَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ الْكُلُّ،وَ لَيْسَ[هُوَ]عَلَى أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ».

فَقُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ)قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ .

قَالَ:«ذَلِكَ لِلطَّلَبِ،أَنْ تَطْلُبَهُ الْخَيْلُ حَتَّى يَهْرُبَ،فَإِنْ أَخَذَتْهُ الْخَيْلُ حُكِمَ عَلَيْهِ بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ الَّتِي وَصَفْتُ لَكَ،وَ الْحُكْمُ الْآخَرُ إِذَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا وَ أُثْخِنَ أَهْلُهَا،فَكُلُّ أَسِيرٍ أُخِذَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَكَانَ فِي أَيْدِيهِمْ فَالْإِمَامُ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ مَنَّ عَلَيْهِمْ،وَ إِنْ شَاءَ فَادَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ،وَ إِنْ شَاءَ اسْتَعْبَدَهُمْ فَصَارُوا عَبِيداً».

99-/3062 _11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،قَالَ:حَدَّثَنِي أَبِي،عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «مَنْ حَارَبَ اللَّهَ،وَ أَخَذَ الْمَالَ،وَ قَتَلَ،كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ وَ يُصْلَبَ،وَ مَنْ حَارَبَ وَ قَتَلَ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ،كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ وَ لاَ يُصْلَبَ،وَ مَنْ حَارَبَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ،كَانَ عَلَيْهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلاَفٍ،وَ مَنْ حَارَبَ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ،كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفَى،ثُمَّ اسْتَثْنَى عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ: إِلاَّ الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ يَعْنِي يَتُوبُونَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْخُذَهُمُ الْإِمَامُ».

99-/3063 _12- الْعَيَّاشِيُّ:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «مَنْ شَهَرَ السِّلاَحَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ اقْتُصَّ مِنْهُ،وَ نُفِيَ مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ،وَ مَنْ شَهَرَ السِّلاَحَ فِي غَيْرِ الْأَمْصَارِ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ فَهُوَ مُحَارِبٌ،جَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ،وَ أَمْرُهُ إِلَى الْإِمَامِ،إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ صَلَبَهُ،وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ-قَالَ- وَ إِنْ حَارَبَ وَ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ،فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ الْيَمِينَ بِالسَّرِقَةِ،ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَتْبَعُونَهُ بِالْمَالِ،ثُمَّ يَقْتُلُونَهُ».

فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ:أَصْلَحَكَ اللَّهُ،أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ؟فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):«إِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ،لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ».

فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ:«فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الدِّيَةَ وَ يَدَعُونَهُ،أَ لَهُمْ ذَلِكَ؟قَالَ:«لاَ،عَلَيْهِ الْقَتْلُ».

99-/3064 _13- عَنْ أَبِي صَالِحٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)قَوْمٌ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ،فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ):أَقِيمُوا عِنْدِي،فَإِذَا قَوِيتُمْ بَعَثْتُكُمْ فِي سَرِيَّةٍ.فَقَالُوا:أَخْرِجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ.


_11) -تفسير القمّيّ 1:167.
_12) -تفسير العيّاشي 1:89/314.
_13) -تفسير العيّاشي 1:90/314.

[1] في«س»و«ط»:يعجز،و في الكافي:يثخن.

[2] في التهذيب:في.

نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست