نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 8 صفحه : 993
قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن
السهو ما يجب فيه سجدتا السهو قال إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو
أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو و ليس في شيء مما
يتم به الصلاة سهو و عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقوم شيئا
أو يحدث شيئا قال ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشيء- و عن الرجل إذا سها في
الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو قال يسجدهما متى ما ذكر و سئل عن الرجل ينسى
الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو قال لا قد أتم الصلاة و عن الرجل يدخل مع
الإمام و قد صلى الإمام ركعة أو أكثر فسها الإمام كيف يصنع الرجل قال إذا سلم
الإمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل[1]الذي دخل معه و إذا قام و
بنى على صلاته و أتمها و سلم سجد الرجل سجدتي السهو و عن الرجل يسهو في صلاته- فلا
يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع قال لا يسجد سجدتي السهو- حتى تطلع الشمس و يذهب
شعاعها.
بيان
لعل المراد بقوله و ليس في شيء
مما يتم به الصلاة سهو أن لا سجدة سهو فيما يتدارك به السهو مثل أن يسهو عن سجدة
فسجد أو عن تشهد فتشهد ثم ذكر يعني ذكر أنه محل القعود من قبل أن يقوم شيئا يعني
قبل استتمام القيام أو يحدث شيئا يعني شيئا من القراءة أو التسبيح حتى يتكلم بشيء
يعني بشيء منهما هل عليه سجدتا السهو يعني بعد أن كان قد تدارك ذلك حتى يصلي
الفجر يعني حتى دخل وقت كراهة الصلاة
[1] . و إذا
قام يعنى الرّجل و كذلك معطوفاته الثّلاثة و لعلّ الاضمار في موضع الاظهار و
الاظهار في موضع الاضمار من تصرّفات عمّار «عهد».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 8 صفحه : 993