نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 8 صفحه : 981
بيان
بعد دخوله في الثالثة يعني بعد
إحرازه الثنتين مضى في الثالثة يعني بنى على اليقين و لا يعتد بالشك كما حقق في
الخبر السابق
[4]
7542- 4 الكافي،
3/ 353/ 6/ 1 الثلاثة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عفي رجل صلى فلم يدر ثنتين
صلى أم ثلاثا أم أربعا قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام و يسلم ثم يصلي ركعتين من
جلوس و يسلم- فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة و إلا تمت الأربع.
[5]
7543- 5 الفقيه،
1/ 350/ 1021 البجلي عن أبي إبراهيم ع قالقلت لأبي عبد اللَّه ع
رجل لا يدري أ ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا فقال يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم
يصلي ركعتين و هو جالس.
بيان
لعل الاكتفاء بالواحدة من قيام
رخصة في مثله و لا يضر الفصل بين الاحتياطين كما لا يضر بينهما و بين الأصل و ربما
يوجد في بعض النسخ ركعتين مكان ركعة و حينئذ فلا إشكال
[6]
7544- 6 الكافي،
3/ 353/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة و
البقباق عن أبي عبد اللَّه ع قالإذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على
الثلاث و
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 8 صفحه : 981