responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 8  صفحه : 981

بيان‌

بعد دخوله في الثالثة يعني بعد إحرازه الثنتين مضى في الثالثة يعني بنى على اليقين و لا يعتد بالشك كما حقق في الخبر السابق‌

[4]

7542- 4 الكافي، 3/ 353/ 6/ 1 الثلاثة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه ع‌ في رجل صلى فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام و يسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس و يسلم- فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة و إلا تمت الأربع.

[5]

7543- 5 الفقيه، 1/ 350/ 1021 البجلي عن أبي إبراهيم ع قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل لا يدري أ ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا فقال يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين و هو جالس.

بيان‌

لعل الاكتفاء بالواحدة من قيام رخصة في مثله و لا يضر الفصل بين الاحتياطين كما لا يضر بينهما و بين الأصل و ربما يوجد في بعض النسخ ركعتين مكان ركعة و حينئذ فلا إشكال‌

[6]

7544- 6 الكافي، 3/ 353/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة و البقباق عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث و

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 8  صفحه : 981
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست