responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 8  صفحه : 951

[18]

7473- 18 التهذيب، 2/ 151/ 54/ 1 عنه عن ابن عيسى عن البزنطي عن أبان عن البصري قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع قال قد ركع.

بيان‌

إن قيل ما الفرق بين النهوض قبل استواء القيام و الهوي للسجود قبل السقوط له حيث حكم في الأول في حديث البصري بالإتيان بالسجود المبتني على بقاء محله و حكم في الثاني هنا بالمضي المبتني على تجاوز وقت الركوع قلنا الفرق بينهما أن الهوي للسجود مستلزم للانتصاب الذي منه أهوى له و الانتصاب فعل آخر غير الركوع و قد دخل فيه و تجاوز عن محل الركوع بخلاف النهوض قبل أن يستتم قائما فإنه بذلك لم يدخل بعد في فعل آخر

[19]

7474- 19 التهذيب، 2/ 151/ 50/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع استتم قائما فلا أدري ركعت أم لا قال بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان.

بيان‌

لعل استتمام القيام كناية عن تجديد الانتصاب المبني عن رفع الرأس الدافع للشك إلى الوسواس و لهذا قال بلى قد ركعت و في التهذيب أورد أخبار المضي في الصلاة في أخبار السهو ثم حملها على الركعتين الأخيرتين و الخبر الأخير حمله في التهذيبين على ما إذا شك في الرابعة أ ركع في الثالثة أم لا و قد أبعد في التأويلين‌

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 8  صفحه : 951
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست