نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 8 صفحه : 948
رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم
سجدتين قال يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان.
[4]
7459- 4 الكافي،
3/ 349/ 4/ 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن أبي خديجة عن الشحام عن أبي
عبد اللَّه عفي رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين قال فليسجد أخرى.
[5]
7460- 5 التهذيب،
2/ 150/ 47/ 1 الحسين عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قالقلت الرجل يشك و هو قائم
فلا يدري أ ركع أم لا قال فليركع.
[6]
7461- 6 التهذيب،
2/ 150/ 49/ 1 فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير و الحلبيفي الرجل لا يدري أ ركع
أم لم يركع قال يركع.
بيان
إنما يركع و يسجد في هذه الصورة
لأن وقت المشكوك فيه كان باقيا و لو كان قد مضى وقته لكان عليه أن يمضي في صلاته
كما يدل عليه الأخبار الآتية
[7]
7462- 7 التهذيب،
2/ 352/ 47/ 1 أحمد عن البزنطي عن حماد عن حريز عن زرارة قالقلت لأبي عبد اللَّه ع
رجل شك في الأذان و قد دخل في الإقامة قال يمضي قلت رجل شك في الأذان و الإقامة و
قد كبر قال يمضي قلت رجل شك في التكبير و قد قرأ قال يمضي قلت
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 8 صفحه : 948