نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 7 صفحه : 615
باب 79 وقت الأذان و أن المؤذن
مؤتمن
[1]
6730- 1 الكافي،
3/ 306/ 23/ 1 محمد عن ابن عيسى عن التهذيب، 2/ 53/ 16/ 1 الحسين عن النضر عن يحيى الحلبي
عن عمران بن علي قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن الأذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعة
فلا و إذا كان وحده فلا بأس[1].
[2]
6731- 2 التهذيب،
2/ 53/ 17/ 1 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قالقلت له إن لنا مؤذنا يؤذن
بليل فقال أما أن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة و أما السنة فإنه يتأدى
[ينادى] مع طلوع الفجر و لا يكون بين الأذان و الإقامة إلا الركعتان.
بيان
المراد بقيامهم إلى الصلاة إما
تأهبهم للفريضة و إما قيامهم إلى صلاة الليل
[1] . السند
في الكافي هكذا محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ... عن النضر عن يحيى بن عمران
[بن علي] الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 7 صفحه : 615