responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 7  صفحه : 42

بقوله سبحانه‌وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‌ [1].

و أما التوجه ففسره بعضهم بافتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام المفروض ببعض صيغ الأمر بالتكبيرة الواردة في القرآن و يحتمل أن يكون المراد بالتوجه صرف وجه القلب عما سوى اللَّه سبحانه إلى اللَّه عز و جل حين يفتتح الصلاة مخطرا بباله أنه إنما يصلي صلاته هذه لله جل ذكره لا لغيره إجابة له تعالى في امتثال أمره بالصلاة فيأتي بتكبيرة الافتتاح و دعاء التوجه مقارنا لهذا الإخطار و الإحضار و بالجملة الأمر الذي يعبر عنه الفقهاء بالنية

[3]

5437- 3 الكافي، 3/ 273/ 8/ 1 الخمسة عن‌ الفقيه‌، 1/ 33/ 66 أبي عبد اللَّه ع قال‌ الصلاة ثلاثة [2] أثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود [3].

بيان‌

المراد بالطهور الأثر الحاصل من إحدى الطهارات الثلاث أعني ارتفاع الحدث و استباحة الصلاة لأنه إنما عد من مقومات الصلاة و أجزائها.

و أما في الحديث الآتي فالأظهر أن المراد به إحدى الطهارات أنفسها


[1] . اشير بذلك إلى قوله و القنوت سنّة واجبة من تركها متعمّدا في كلّ صلاة فلا صلاة له قال اللّه تعالى‌ (وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) البقرة/ 238 يعنى مطيعين داعين «عهد».

[2] . قوله «الصلاة ثلاثة» أي العمدة في أجزائها هذه الأجزاء الثلاثة كأنّ ليس لها جزء آخر، أمّا الطّهارة فلامتناع تحقّق الصّلاة بدونها و أمّا الرّكوع و السّجود فلأنّهما جزء ان بهما يتميّز الصّلاة في الحسّ عن غيرها بخلاف باقي الأجزاء و إن كانت أركانا. «مراد» رحمه اللّه.

[3] . و أورده في (التهذيب- 2: 140 رقم 544) مسندا.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 7  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست