نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 7 صفحه : 401
باب 52 الصلاة في الجلود و الأوبار
و الأشعار
[1]
6192- 1 الكافي،
3/ 397/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن بكير قالسأل زرارة أبا عبد اللَّه ع عن الصلاة في الثعالب و الفنك و
السنجاب و غيره من الوبر- فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول اللَّه ص إن الصلاة في
وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و ألبانه- و
كل شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلى في غيره مما أحل اللَّه أكله- ثم
قال يا زرارة هذا عن رسول اللَّه ص فاحفظ ذلك يا زرارة و إن كان مما يؤكل لحمه
فالصلاة في وبره و بوله و شعره- و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائزة إذا علمت أنه
ذكي قد ذكاه الذبح و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة
في كل شيء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه[1].
بيان
الفنك بالفاء و النون المفتوحتين
حيوان غير مأكول اللحم يتخذ من جلده
[1] . أورده
في التهذيب- 2: 209 رقم 818 بهذا السند أيضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 7 صفحه : 401