نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 7 صفحه : 373
باب 50 أدنى ما يستر به المصلي
[1]
6113- 1 الكافي،
3/ 393/ 1/ 1 الأربعة عن محمد و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن محمد عن أحدهما ع
قالسألته
عن الرجل يصلي في قميص واحد أو في قباء طاق أو في قباء محشو و ليس عليه إزار فقال
إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج[1]فلا بأس و الثوب الواحد
يتوشح به و سراويل كل ذلك لا بأس به و قال إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا
و لو حبلا.
[2]
6114- 2 التهذيب،
2/ 216/ 60/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللَّه عمثله على اختلاف في بعض
ألفاظه قال و السراويل بتلك المنزلة مكان و سراويل.
بيان
كان المراد بالطاق ما لا بطانة له
و الصفيق خلاف السخيف و هو قليل الغزل و فرج القباء شقوقها و التوشح التقلد و توشح
الرجل بثوبه هو
[1] . في
التهذيب: إذا كان القميص صفيقا و القباء ليس بطويل الفرج- منه دام عزّه.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 7 صفحه : 373