responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 7  صفحه : 373

باب 50 أدنى ما يستر به المصلي‌

[1]

6113- 1 الكافي، 3/ 393/ 1/ 1 الأربعة عن محمد و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن محمد عن أحدهما ع قال‌ سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو في قباء طاق أو في قباء محشو و ليس عليه إزار فقال إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج‌ [1] فلا بأس و الثوب الواحد يتوشح به و سراويل كل ذلك لا بأس به و قال إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا و لو حبلا.

[2]

6114- 2 التهذيب، 2/ 216/ 60/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع‌ مثله على اختلاف في بعض ألفاظه قال و السراويل بتلك المنزلة مكان و سراويل.

بيان‌

كان المراد بالطاق ما لا بطانة له و الصفيق خلاف السخيف و هو قليل الغزل و فرج القباء شقوقها و التوشح التقلد و توشح الرجل بثوبه هو


[1] . في التهذيب: إذا كان القميص صفيقا و القباء ليس بطويل الفرج- منه دام عزّه.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 7  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست