نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 7 صفحه : 361
باب 48 كراهة التطوع وقت الفريضة
[1]
6100- 1 الكافي،
3/ 288/ 1/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن
حسين عن ابن مسكان عن زرارة قالقال لي أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قال قلت لم قال لمكان
الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ الفيء ذراعا فإذا بلغ الفيء
ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة[1].
بيان
يعني جعل ذلك لئلا يزاحم النافلة
الفريضة فوقت الفريضة لا يدخل في حق المتنفل إلا بعد مضي الذراع و نحوه كما مر
بيانه و بهذا يوفق بين كراهة التطوع بعد دخول وقت الفريضة و بين تحديد أول وقت
النافلة بالزوال
[2]
6101- 2 الكافي،
3/ 288/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منهال قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن
الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال قال ذراع أو مثله.
[1] . أورده
في (التهذيب- 2: 245 رقم 974) مسندا إلى أبي جعفر عليه السّلام.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 7 صفحه : 361