responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 7  صفحه : 221

باب 27 تحديد أول وقتي الظهرين بأداء النوافل‌

[1]

5791- 1 الكافي، 3/ 275/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن يزيد بن خليفة قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد اللَّه ع إذا لا يكذب علينا قلت ذكر أنك قلت إن أول صلاة افترضها اللَّه على نبيه ص الظهر و هو قول اللَّه تعالى‌أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ‌ [1] فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك- ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة و هو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين و ذلك المساء فقال صدق‌ [2].

بيان‌

السبحة بالضم صلاة النافلة يعني أن أول الوقت الأول لصلاة الظهر في حق المتنفل بعد ما يمضي من أول الزوال بمقدار أداء نافلته طالت أم قصرت و آخر الوقت الأول لها أن يصير الظل بقدر قامة الشاخص أو الشخص و المراد


[1] . الإسراء/ 78.

[2] . أورده في التهذيب- 2: 20 رقم 56 بهذا السّند أيضا.

>

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 7  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست