نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 7 صفحه : 221
باب 27 تحديد أول وقتي الظهرين
بأداء النوافل
[1]
5791- 1 الكافي،
3/ 275/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن يزيد بن خليفة قالقلت لأبي عبد اللَّه ع إن
عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد اللَّه ع إذا لا يكذب علينا قلت ذكر أنك
قلت إن أول صلاة افترضها اللَّه على نبيه ص الظهر و هو قول اللَّه تعالىأَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ[1]فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك- ثم لا تزال في وقت الظهر إلى
أن يصير الظل قامة و هو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في
وقت العصر حتى يصير الظل قامتين و ذلك المساء فقال صدق[2].
بيان
السبحة بالضم صلاة النافلة يعني أن
أول الوقت الأول لصلاة الظهر في حق المتنفل بعد ما يمضي من أول الزوال بمقدار أداء
نافلته طالت أم قصرت و آخر الوقت الأول لها أن يصير الظل بقدر قامة الشاخص أو
الشخص و المراد