نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 7 صفحه : 205
باب 24 أن لكل صلاة وقتين و
أولهما أفضلهما
[1]
5765- 1 الكافي،
3/ 274/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن عمار أو ابن وهب قال قال أبو
عبد اللَّه علكل صلاة وقتان[1]و أول الوقت أفضلهما[2].
[2]
5766- 2 الكافي،
3/ 274/ 3/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع
قال سمعته يقوللكل صلاة وقتان و أول الوقت أفضله و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين
وقتا إلا في عذر من غير علة[3].
بيان
قوله من غير علة بدل من قوله إلا
في عذر
[1] . لكلّ
صلاة وقتان، ينصرف إلى ما نزل به جبرئيل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و
سلّم فالوقت الأوّل للظّهر هو الزّوال و الوقت الثاني عند ما صار ظلّ كلّ شيء
مثله و هكذا في كلّ صلاة وقتان أوّل وقت الفضيلة و آخرها، حملهما المصنّف و جماعة
على وقت الفضيلة و الإجزاء فالوقت الأوّل للظّهر مثلا من الزّوال إلى المثل و
الثاني من المثل إلى الغروب و الظاهر ما ذكرناه «ش».