responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 7  صفحه : 205

باب 24 أن لكل صلاة وقتين و أولهما أفضلهما

[1]

5765- 1 الكافي، 3/ 274/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن عمار أو ابن وهب قال قال أبو عبد اللَّه ع‌ لكل صلاة وقتان‌ [1] و أول الوقت أفضلهما [2].

[2]

5766- 2 الكافي، 3/ 274/ 3/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول‌ لكل صلاة وقتان و أول الوقت أفضله و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة [3].

بيان‌

قوله من غير علة بدل من قوله إلا في عذر


[1] . لكلّ صلاة وقتان، ينصرف إلى ما نزل به جبرئيل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فالوقت الأوّل للظّهر هو الزّوال و الوقت الثاني عند ما صار ظلّ كلّ شي‌ء مثله و هكذا في كلّ صلاة وقتان أوّل وقت الفضيلة و آخرها، حملهما المصنّف و جماعة على وقت الفضيلة و الإجزاء فالوقت الأوّل للظّهر مثلا من الزّوال إلى المثل و الثاني من المثل إلى الغروب و الظاهر ما ذكرناه «ش».

[2] . و في (التهذيب- 2: 40 رقم 125).

[3] . و في (التهذيب- 2: 39 رقم 124) أورده بهذا السند أيضا.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 7  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست