نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 49
باب 5 ماء الحمام و أنه لا ينجس
إلا إذا تغير بالنجاسة
[1]
3732- 1 الكافي،
3/ 14/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 1/ 378/ 26/ 1 الحسين عن صفوان عن منصور بن
حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر ع قالماء الحمام لا بأس به إذا
كانت له مادة.
بيان
المراد بماء الحمام ما في حياضه
الصغار التي دون الكر التي يقومون عليها و إطلاق المادة يشمل ما إذا لم يكن كرا
[2]
3733- 2 الكافي،
3/ 14/ 1/ 1 بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن ابن أبي يعفور عن أبي
عبد اللَّه ع قاللا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة
ولد الزنا و هو لا يطهر إلى سبعة آباء و فيها غسالة الناصب و هو شرهما إن اللَّه
لم يخلق خلقا شرا من الكلب و إن الناصب أهون على اللَّه من الكلب قلت أخبرني عن
ماء الحمام يغتسل منه الجنب و الصبي و اليهودي و النصراني و المجوسي فقال إن ماء
الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 49