responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 49

باب 5 ماء الحمام و أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة

[1]

3732- 1 الكافي، 3/ 14/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن‌ التهذيب‌، 1/ 378/ 26/ 1 الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر ع قال‌ ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة.

بيان‌

المراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار التي دون الكر التي يقومون عليها و إطلاق المادة يشمل ما إذا لم يكن كرا

[2]

3733- 2 الكافي، 3/ 14/ 1/ 1 بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا و هو لا يطهر إلى سبعة آباء و فيها غسالة الناصب و هو شرهما إن اللَّه لم يخلق خلقا شرا من الكلب و إن الناصب أهون على اللَّه من الكلب قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب و الصبي و اليهودي و النصراني و المجوسي فقال إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست