responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 470

و في بعض النسخ تحتبي بالتاء المثناة من فوق و الباء الموحدة من الاحتباء و هو جمع الساقين و الفخذين إلى الظهر بعمامة و نحوها ليكون ذلك موجبا لزيادة تحفظها من تعدي الدم.

و في بعض النسخ و لا تحني بزيادة لا و بالنون و حذف حرف المضارعة أي لا تختضب بالحناء.

و نقل عن العلامة الحلي رحمه اللَّه أنها باليائين التحتانيتين أوليهما مشددة أي لا تصلي تحية المسجد و الأول أقرب إلى الصواب و الواو في قوله ع و سائر جسدها خارج واو الحال يعني أنها لا تدخل المسجد و لكنها تجلس قريبا من المسجد بحيث يكون سجودها فيه ضامة فخذيها حين تدخل رأسها للسجود.

و يأتي في باب أحكام الحائض أنها تجلس قريبا من المسجد فتذكر اللَّه عز و جل.

و كان المراد بالمسجد محل صلاتها الذي كانت تصلي فيه و إنما لا تدخله احتراما له‌

[2]

4709- 2 الكافي، 3/ 89/ 3/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته عن المرأة تستحاض فقال قال أبو جعفر ع سئل رسول اللَّه ص عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ثم تغتسل و تستدخل قطنة و تستذفر بثوب ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب- و قال تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين- و الاستذفار أن تطيب و تستجمر بالدخنة و غير ذلك و الاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدابة.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست