نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 433
باب 45 حد الحيض
[1]
4643- 1 الكافي،
3/ 75/ 1/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال سمعت أبا عبد
اللَّه ع يقولإن اللَّه تبارك و تعالى حد للنساء في كل شهر مرة.
[2]
4644- 2 الكافي،
3/ 75/ 2/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قالسألته عن قول اللَّه
تعالىإِنِ
ارْتَبْتُمْ[1]فقال ما جاز الشهر فهو ريبة.
[3]
4645- 3 الفقيه،
1/ 88/ 193 قال أبو جعفر الباقر عإن الحيض للنساء نجاسة رماهن اللَّه عز و جل بها و قد كن النساء في
زمن نوح ع إنما تحيض المرأة في كل سنة حيضة حتى خرج نسوة من مجانهن- و كن سبعمائة
امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب فتحلين و تعطرن ثم خرجن فتفرقن في البلاد
فجلسن مع الرجال و شهدن الأعياد معهم و جلسن في صفوفهم فرماهن اللَّه عز و جل
بالحيض عند ذلك في كل شهر يعني أولئك النسوة بأعيانهن فسالت دماؤهن فأخرجن من بين
الرجال فكن يحضن في كل شهر حيضة فشغلهن اللَّه بالحيض و كسر