نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 427
باب 44 حد مس الميت
[1]
4626- 1 الكافي،
3/ 160/ 1/ 2 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع قالمن غسل ميتا فليغتسل قلت
فإن مسه ما دام حارا قال فلا غسل عليه و إذا برد ثم مسه فليغتسل قلت فمن أدخله
القبر قال لا غسل عليه إنما يمس الثياب[1].
[2]
4627- 2 الكافي،
3/ 160/ 2/ 1 القميان عن صفوان عن العلاء التهذيب، 1/ 428/ 9/ 1 الحسين
عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قالقلت الرجل يغمض عين الميت
عليه غسل قال لا إذا مسه بحرارته فلا و لكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل قلت فالذي
يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يكفنه قبل أن يغتسل قال يغسل يده من العاتق ثم
يلبسه أكفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله عليه غسل قال لا قلت فمن أدخله القبر عليه
وضوء قال لا إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء.