responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 422

أهله ثم يغتسل قال سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه و توضأ و غسل الميت و إن غسل ميتا و توضأ ثم أتى أهله يجزيه غسل واحد لهما.

[21]

4613- 21 التهذيب، 1/ 371/ 25/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد قال قال أبو جعفر ع‌ الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة و يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه- و لا يقربان المسجدين الحرمين.

[22]

4614- 22 التهذيب، 1/ 371/ 27/ 1 الحسين عن محمد بن القاسم قال‌ سألت أبا الحسن ع عن الجنب ينام في المسجد فقال يتوضأ و لا بأس أن ينام في المسجد و يمر فيه.

بيان‌

يعني إذا توضأ فلا بأس و كان المراد بالتوضي تطهير البدن‌

[23]

4615- 23 التهذيب، 1/ 372/ 30/ 1 أحمد عن السراد عن البصري قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يواقع أهله أ ينام على ذلك قال إن اللَّه يتوفى الأنفس في منامها و لا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل قلت أ يأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال إنا لنكسل و لكن ليغسل يده فالوضوء أفضل.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست