نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 422
أهله ثم يغتسل قال سواء لا بأس
بذلك إذا كان جنبا غسل يديه و توضأ و غسل الميت و إن غسل ميتا و توضأ ثم أتى أهله
يجزيه غسل واحد لهما.
[21]
4613- 21 التهذيب،
1/ 371/ 25/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد قال قال
أبو جعفر عالجنب
و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة و
يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه- و لا يقربان المسجدين الحرمين.
[22]
4614- 22 التهذيب،
1/ 371/ 27/ 1 الحسين عن محمد بن القاسم قالسألت أبا الحسن ع عن
الجنب ينام في المسجد فقال يتوضأ و لا بأس أن ينام في المسجد و يمر فيه.
بيان
يعني إذا توضأ فلا بأس و كان
المراد بالتوضي تطهير البدن
[23]
4615- 23 التهذيب،
1/ 372/ 30/ 1 أحمد عن السراد عن البصري قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن
الرجل يواقع أهله أ ينام على ذلك قال إن اللَّه يتوفى الأنفس في منامها و لا يدري
ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل قلت أ يأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال إنا لنكسل
و لكن ليغسل يده فالوضوء أفضل.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 422