نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 419
يتناولان من المسجد المتاع يكون
فيه قال نعم و لكن لا يضعان في المسجد شيئا.
[9]
4601- 9 الكافي،
3/ 51/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 1/ 129/ 46/ 1 الحسين عن عبد اللَّه بن بحر عن
حريز قالقلت
لأبي عبد اللَّه ع الجنب يدهن ثم يغتسل قال لا[1].
[10]
4602- 10 الكافي،
3/ 51/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن البزنطي عن أبي جميلة عن أبي الحسن الأول ع قاللا بأس أن يختضب الجنب- و
يجنب المختضب و يطلي بالنورة.
[11]
4603- 11 الكافي،
3/ 51/ 9/ 1 و روي أيضاأن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب و أما في أول الخضاب فلا.
[12]
4604- 12 الكافي،
3/ 51/ 11/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قاللا بأس بأن يختضب[2]الرجل و
هو جنب.