responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 411

باب 41 إتيان الدبر

[1]

4576- 1 الكافي، 3/ 47/ 8/ 1 محمد عن‌ التهذيب‌، 1/ 125/ 27/ 1 أحمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما و إن أنزل فعليه الغسل و لا غسل عليها.

[2]

4577- 2 التهذيب، 4/ 319/ 43/ 1 ابن محبوب عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد اللَّه ع قال‌ في الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة قال لا ينقض صومها و ليس عليها غسل.

[3]

4578- 3 التهذيب، 4/ 319/ 45/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ إذا أتى الرجل المرأة في الدبر و هي صائمة لم ينقض صومها و ليس عليها غسل.

[4]

4579- 4 التهذيب، 7/ 461/ 55/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة [1] عمن أخبره قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن‌


[1] . حفص بن سوقه بضم المهملة و اسكان الواو و فتح القاف العمرى بفتح المهملة و اسكان الميم مولى-

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست