responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 397

باب 39 حد الجنابة

[1]

4538- 1 الكافي، 3/ 46/ 1/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء التهذيب‌، 7/ 464/ 70/ 1 التيملي عن ابن أسباط عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع‌ [1] قال‌ سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم.

[2]

4539- 2 الكافي، 6/ 109/ 2/ 1 الخمسة عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة و الغسل‌ [2].

[3]

4540- 3 الكافي، 6/ 109/ 3/ 1 العدة عن سهل و علي عن أبيه عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر كملا.


[1] . فى التهذيب ... عن العلاء، عن محمد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام و في المرآة و الكافي مثل ما في المتن.

[2] . السند في الكافي هكذا: على عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البخترى إلخ «ض. ع».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست