نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 397
باب 39 حد الجنابة
[1]
4538- 1 الكافي،
3/ 46/ 1/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء التهذيب، 7/ 464/ 70/ 1 التيملي
عن ابن أسباط عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع [1] قالسألته متى يجب الغسل على
الرجل و المرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم.
[2]
4539- 2 الكافي،
6/ 109/ 2/ 1 الخمسة عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ع قالإذا التقى الختانان وجب
المهر و العدة و الغسل[2].
[3]
4540- 3 الكافي،
6/ 109/ 3/ 1 العدة عن سهل و علي عن أبيه عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد
اللَّه ع قالإذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر كملا.
[1] . فى
التهذيب ... عن العلاء، عن محمد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام و في المرآة و
الكافي مثل ما في المتن.
[2] . السند
في الكافي هكذا: على عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البخترى إلخ «ض. ع».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 397