نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 258
بيان
يستفاد من هذا الحديث أصل متين
نافع في كثير من المواضع و هو أن اليقين بالشيء مستصحب لا يخرج من حكمه و أثره
إلا بيقين آخر مثله و إن حصل الشك فيه بعده فإنه لا يلتفت إليه فمن تيقن الطهارة
أولا ثم شك في الحدث فهو على طهارته و إن حصل له الشك فيها فإنه لا يلتفت إليه بعد
ذلك اليقين و كذا من تيقن الحدث أولا ثم شك في الطهارة فهو على حدثه و إن وقع الشك
فيه فإنه لا يلتفت إليه بعد ذلك و لا يخفى أن هذا اليقين يجامع هذا الشك لتغاير
متعلقيهما كمن تيقن وقوع المطر في الغداة و هو شاك في انقطاعه
[35]
4234- 35 التهذيب،
1/ 8/ 13/ 1 ابن محبوب عن العباس عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد
اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عفي الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام و هو جالس قال إن كان يوم الجمعة و
هو في المسجد فلا وضوء عليه و ذلك أنه في حال ضرورة.
بيان
حمله في التهذيبين على أنه لا وضوء
عليه و لكن عليه التيمم كما بينه في باب التيمم من أنه إذا كان محدثا و لم يمكنه
الخروج لكثرة الناس يتيمم أقول و الأظهر أنه شاك و مع الشك لا يجب الوضوء و لكن
يستحب إلا في حال الضرورة فيسقط الاستحباب
[36]
4235- 36 التهذيب،
1/ 16/ 36/ 1 المشايخ عن الصفار عن ابن
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 258