responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 258

بيان‌

يستفاد من هذا الحديث أصل متين نافع في كثير من المواضع و هو أن اليقين بالشي‌ء مستصحب لا يخرج من حكمه و أثره إلا بيقين آخر مثله و إن حصل الشك فيه بعده فإنه لا يلتفت إليه فمن تيقن الطهارة أولا ثم شك في الحدث فهو على طهارته و إن حصل له الشك فيها فإنه لا يلتفت إليه بعد ذلك اليقين و كذا من تيقن الحدث أولا ثم شك في الطهارة فهو على حدثه و إن وقع الشك فيه فإنه لا يلتفت إليه بعد ذلك و لا يخفى أن هذا اليقين يجامع هذا الشك لتغاير متعلقيهما كمن تيقن وقوع المطر في الغداة و هو شاك في انقطاعه‌

[35]

4234- 35 التهذيب، 1/ 8/ 13/ 1 ابن محبوب عن العباس عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع‌ في الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام و هو جالس قال إن كان يوم الجمعة و هو في المسجد فلا وضوء عليه و ذلك أنه في حال ضرورة.

بيان‌

حمله في التهذيبين على أنه لا وضوء عليه و لكن عليه التيمم كما بينه في باب التيمم من أنه إذا كان محدثا و لم يمكنه الخروج لكثرة الناس يتيمم أقول و الأظهر أنه شاك و مع الشك لا يجب الوضوء و لكن يستحب إلا في حال الضرورة فيسقط الاستحباب‌

[36]

4235- 36 التهذيب، 1/ 16/ 36/ 1 المشايخ عن الصفار عن ابن‌

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست