responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 231

رطبة يتعدى إلى المصلي و الوجه في ذلك عدم اشتراط الطهارة في مواضع الصلاة إلا بقدر ما يسجد عليه نعم يشترط أن لا يكون فيها إذا كانت نجسة رطوبة يتعدى بها النجاسة إلى ثوب المصلي أو بدنه و بناء الأخبار الآتية على هذا الأصل إن جماعة من أصحابنا اشتبه ذلك عليهم فزعموا أن الشمس تطهر الأرض و البواري‌

[19]

4177- 19 الكافي، 3/ 392/ 23/ 1 محمد عن‌ التهذيب‌، 2/ 376/ 99/ 1 أحمد عن حماد عن حريز عن زرارة و حديد بن حكيم الأزدي قالا قلنا لأبي عبد اللَّه ع السطح يصيبه البول أو يبال عليه أ يصلى في ذلك الموضع فقال إن كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا.

بيان‌

لا يخفى أن في ذكر الريح مع الشمس دلالة على ما قلناه من عدم التطهر بالشمس فإنهم مجمعون على عدم تطهرها بتجفيف الريح إلا أن يقال إعانة الريح لا تنافيه‌

[20]

4178- 20 التهذيب، 1/ 273/ 92/ 1 أحمد عن ابن بزيع قال‌ سألته عن الأرض و السطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء قال كيف تطهر من غير ماء.

بيان‌

هذا الحديث نص فيما قلناه من عدم تطهير الشمس للأرض‌

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست