responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 211

بيان‌

يأتي أخبار أخر في هذا المعنى مع تفسير السابرية في الباب الآتي‌

[30]

4134- 30 الكافي، 6/ 264/ 7/ 1 العدة عن البرقي عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال‌ سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة و أرقد معه على فراش واحد و أصافحه قال لا.

بيان‌

أرقد بالنصب لعطفه على المؤاكلة لا دلالة في الخبر على النجاسة بالمعنى المعهود فلعل النهي لخبثهم الباطني و الأخبار مستفيضة بأن الاجتناب عنهم إنما هو لتلوثهم بالخمر و لحم الخنزير و البول و نحوها كما يأتي في الباب الآتي و في أبواب ما يحل من المطاعم و ما لا يحل من كتاب المطاعم و المشارب إن شاء اللَّه و في بعضها أنه لا بأس بمؤاكلته إذا كان من طعامك و غسل يده.

و قد مضى في باب طهارة الماء خبر في جواز الشرب من كوز شرب منه اليهودي و التطهير من مسهم مما لا ينبغي تركه‌

[31]

4135- 31 الكافي، 2/ 650/ 11/ 1 القمي عن الكوفي عن عباس بن عامر عن علي بن معمر عن خالد القلانسي قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع ألقى الذمي فيصافحني قال امسحها بالتراب أو بالحائط قلت فالناصب قال اغسلها.

[32]

4136- 32 الكافي، 2/ 650/ 12/ 1 القميان عن صفوان‌

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست