responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 178

المضاجعة وضوء و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد.

[11]

4044- 11 التهذيب، 1/ 21/ 52/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن حماد عن حريز عن الشحام و زرارة و محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ إن سال من ذكرك شي‌ء من مذي أو ودي فلا تغسله و لا تقطع له الصلاة و لا تنقض له الوضوء إنما ذلك بمنزلة النخامة و كل شي‌ء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل.

[12]

4045- 12 التهذيب، 1/ 267/ 71/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن‌ التهذيب‌، 2/ 223/ 86/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال‌ سألته عن المذي يصيب الثوب فقال ينضحه بالماء إن شاء.

[13]

4046- 13 التهذيب، 1/ 253/ 20/ 1 علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن المذي يصيب الثوب- قال لا بأس به فلما رددنا عليه قال ينضحه بالماء.

[14]

4047- 14 التهذيب، 1/ 253/ 18/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن المذي يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله و إن خفي مكانه عليك فاغسل‌

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست