نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 654
[7]
1251- 7 الكافي، 1/ 406/ 6/ 1 العدة عن البرقي و
علي عن أبيه جميعا عن القاسم بن محمد الأصبهاني عن المنقري عن سفيان بن عيينة عن
أبي عبد اللَّه ع أن النبي ص قالأنا أولى بكل مؤمن
من نفسه و علي أولى به من بعدي فقيل له ما معنى ذلك فقال قول النبي ص من ترك دينا
أو ضياعا فعلي و من ترك مالا فلورثته فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له
مال- و ليس له على عياله أمر و لا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة و النبي و أمير
المؤمنين و من بعدها ألزمهم هذا فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم و ما كان سبب
إسلام عامة اليهود إلا من بعد هذا القول من رسول اللَّه ص و إنهم آمنوا على أنفسهم
و على عيالاتهم.
بيان
الضياع بالفتح العيال و إنما لم يكن لعديم المال على نفسه ولاية لعدم
إنفاقه على نفسه و إنما الولاية لولي النعمة
[8]
1252- 8 الفقيه، 4/ 351/ 5759 النضر بن سويد عن
يحيى الحلبي عن أيوب بن عطية الحذاء قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول كان رسول
اللَّه ص يقولأنا أولى بكل مؤمن من نفسه و من ترك مالا فللوارث و من ترك دينا أو
ضياعا فإلي و علي.
[9]
1253- 9 الكافي، 1/ 407/ 7/ 1 العدة عن أحمد عن
علي بن الحكم عن أبان عن صباح بن سيابة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه
صأيما مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و لا إسراف فعلى
الإمام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك إن اللَّه
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 654