responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 654

[7]

1251- 7 الكافي، 1/ 406/ 6/ 1 العدة عن البرقي و علي عن أبيه جميعا عن القاسم بن محمد الأصبهاني عن المنقري عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد اللَّه ع أن النبي ص قال‌ أنا أولى بكل مؤمن من نفسه و علي أولى به من بعدي فقيل له ما معنى ذلك فقال قول النبي ص من ترك دينا أو ضياعا فعلي و من ترك مالا فلورثته فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال- و ليس له على عياله أمر و لا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة و النبي و أمير المؤمنين و من بعدها ألزمهم هذا فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم و ما كان سبب إسلام عامة اليهود إلا من بعد هذا القول من رسول اللَّه ص و إنهم آمنوا على أنفسهم و على عيالاتهم.

بيان‌

الضياع بالفتح العيال و إنما لم يكن لعديم المال على نفسه ولاية لعدم إنفاقه على نفسه و إنما الولاية لولي النعمة

[8]

1252- 8 الفقيه، 4/ 351/ 5759 النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب بن عطية الحذاء قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول كان رسول اللَّه ص يقول‌ أنا أولى بكل مؤمن من نفسه و من ترك مالا فللوارث و من ترك دينا أو ضياعا فإلي و علي.

[9]

1253- 9 الكافي، 1/ 407/ 7/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن صباح بن سيابة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص‌ أيما مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و لا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك إن اللَّه‌

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست