نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 525
منكم في شيء من أمور الدين فارجعوا فيه إلى الكتاب و السنة وجه الرد
أنه كيف يجوز الأمر بإطاعة قوم مع الرخصة في منازعتهم فقال ع إن المخاطبين
بالتنازع ليسوا إلا المأمورين بالإطاعة خاصة و إن أولي الأمر داخلون في المردود
إليهم
[2]
1043- 2 الكافي، 1/ 276/ 2/ 1 الاثنان عن الوشاء
عن أحمد بن عمر قالسألت الرضا ع عن قول اللَّه تعالىإِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِهاقال هم الأئمة من آل
محمد ص أن يؤدي الإمامة[1]إلى
من بعده و لا يخص بها غيره و لا يزويها عنه.
[3]
1044- 3 الكافي، 1/ 276/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن
الحسين عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عفي قول اللَّه
تعالىإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى
أَهْلِهاقال هم الأئمة يؤدي الإمام إلى الإمام من بعده و لا يخص بها غيره و
لا يزويها عنه.
[4]
1045- 4 الكافي، 1/ 277/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن
محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار عن ابن أبي يعفور عن المعلى بن خنيس قالسألت أبا عبد اللَّه
ع عن قول اللَّه تعالىإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى
أَهْلِهاقال أمر اللَّه الإمام الأول أن يدفع إلى الإمام الذي بعده كل شيء
عنده.
[1] . كذا في الأصل و في الكافي المخطوط «خ» و لكن في المخطوط «م». الأمانة و جعل الإمامة على نسخة.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 525