نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 25 صفحه : 900
[3]
25239- 3 (الكافي 7: 157) الثلاثة و محمد، عن عبد اللَّه بن محمد، عن
ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له: المولود
يولد له ما للرجال و له ما للنساء قال" يورث من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء
فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و النساء".
[4]
25240- 4 (التهذيب 9: 354 رقم 1269) التيملي، عن محمد الزيات، عن ابن
أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه ع، قال" قضى علي ع في
الخنثى له ما للرجال و له ما للنساء، قال" يورث من حيث يبول فإن خرج منهما جميعا
فمن حيث سبق" الحديث.
[1] . قوله «ورث ميراث الرجال و النساء» ليس المراد الجمع لها بين الميراثين
بل أريد به نصف النصيبين قطعا، و يحتمل في كيفية تعيين نصيبها أربعة طرق ذكرها العلاقة
رحمه اللّه في القواعد يصعب ترجيح أحدهما جدا: الوجه الأوّل قال: و يسمى التنزيل هو
أن يفرض الخنثى مرة ذكرا فيقسم الميراث بين جميع الورثة على فرض ذكوريته ثمّ يفرض مرّة
اخرى انثى و يقسم على فرض انوثيّتها فيعطى كل واحد من الورثة نصف النصيبين، و وجه آخر
أن يقسم التركة نصفين ثمّ يقسم نصفها بينهم على فرض ذكوريته و نصفها على فرض انوثيّته،
و وجه ثالث أن يفرض الخنثى و كأنها بنت و نصف بنت و تقسم التركة كأنّه جعل الشارع للذكر
ضعف الأنثى و للانثى ضعف سهم آخر و أن في الورثة وارث آخر نصيبه نصف الأنثى و يعطى
نصيبه للخنثى زائدا على سهم بنت، مثلا إذا كان الوارث ابنا و خنثى نفرض ثلاث وراث ابنا
و بنتا و نصف البنت و نقسم التركة على سبعة أسهم، و الوجه الرابع على فرض الدعوى و
تفصيله، و الفرق بين هذه الوجوه موكول إلى كتاب القواعد. «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 25 صفحه : 900