responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 25  صفحه : 900

[3]

25239- 3 (الكافي 7: 157) الثلاثة و محمد، عن عبد اللَّه بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له: المولود يولد له ما للرجال و له ما للنساء قال" يورث من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و النساء".

[4]

25240- 4 (التهذيب 9: 354 رقم 1269) التيملي، عن محمد الزيات، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه ع، قال" قضى علي ع في الخنثى له ما للرجال و له ما للنساء، قال" يورث من حيث يبول فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق" الحديث.


[1] . قوله «ورث ميراث الرجال و النساء» ليس المراد الجمع لها بين الميراثين بل أريد به نصف النصيبين قطعا، و يحتمل في كيفية تعيين نصيبها أربعة طرق ذكرها العلاقة رحمه اللّه في القواعد يصعب ترجيح أحدهما جدا: الوجه الأوّل قال: و يسمى التنزيل هو أن يفرض الخنثى مرة ذكرا فيقسم الميراث بين جميع الورثة على فرض ذكوريته ثمّ يفرض مرّة اخرى انثى و يقسم على فرض انوثيّتها فيعطى كل واحد من الورثة نصف النصيبين، و وجه آخر أن يقسم التركة نصفين ثمّ يقسم نصفها بينهم على فرض ذكوريته و نصفها على فرض انوثيّته، و وجه ثالث أن يفرض الخنثى و كأنها بنت و نصف بنت و تقسم التركة كأنّه جعل الشارع للذكر ضعف الأنثى و للانثى ضعف سهم آخر و أن في الورثة وارث آخر نصيبه نصف الأنثى و يعطى نصيبه للخنثى زائدا على سهم بنت، مثلا إذا كان الوارث ابنا و خنثى نفرض ثلاث وراث ابنا و بنتا و نصف البنت و نقسم التركة على سبعة أسهم، و الوجه الرابع على فرض الدعوى و تفصيله، و الفرق بين هذه الوجوه موكول إلى كتاب القواعد. «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 25  صفحه : 900
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست