نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 23 صفحه : 993
شرعا و مروة بحسن المعاشرة و الإنفاق
الحسن،"أَوْ
فارِقُوهُنَّ"بترك
الرجعة و تخلية سبيلها،" بِمَعْرُوفٍ"بطريق حسن جميل لا بغيظ و غضب،" وَ
لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً"لا
تراجعوهن لا لرغبة فيهن بل لإرادة الإضرار بهن،" لِتَعْتَدُوا"أي لتظلموهن بتطويل المدة في حبالكم أو لتلجئوهن إلى الاقتداء،" فَلا تَعْضُلُوهُنَّ"لا
تحبسوهن و لا تمنعوهن عن النكاح، و الخطاب إما للأولياء أو للأزواج أو الناس كلهم
بمعنى أن ليس لأحد منع المرأة من التزويج بالكفء إذا حصل التراضي بينهما،" إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ"أي الخطاب،" و النساءأَزْكى
لَكُمْ" أنفع و أقوى إن يجعلكم
أزكياء،" وأَطْهَرُ
لِقُلُوبِكُمْ" من دنس الآثام،"الطَّلاقُ مَرَّتانِ" أي
التطليق الرجعي اثنتان فإن الثالثة بائن لما روي عن النبي ص أنه سئل أين الثالثة
فقال فتسريح بإحسان أو أن المراد بقولهمَرَّتانِمرة بعد مرة يعني أن التطليق الرجعي تطليقة على التفريق دون الجمع و
الإرسال دفعة واحدة كما زعمته العامة و لم يرد بالمرتين التثنية بل مطلق التكرير
كقوله"ثُمَّ
ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ" أي
كرة بعد كرة لا كرتين فقط و مثله لبيك و سعديك،"فَإِمْساكٌ
بِمَعْرُوفٍ" أي بالمراجعة و حسن
المعاشرة"أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" بأن
يطلقها التطليقة الثالثة بعد الرجعة، كما في الخبر النبوي المذكور أو بأن لا
يراجعها حتى تبين منه و تخرج عن العدة فالإمساك هو الأخذ و التسريح الإطلاق و
تفريع هذا التخيير على المرتين يؤيد المعنى الأول و على المعنى الثاني تخيير مطلق
و حكم مبتدأ بعد تعليم كيفية الطلاق"فَإِنْ
طَلَّقَها" أي فإن طلق الزوج الزوجة التي
طلقها مرتين فلا يحل له تزويجها من بعد هذا الطلاق،"فَإِنْ
طَلَّقَها" أي الزوج الثاني المحلل"
فلا إثم" و لا حرج على الزوج الأول و الزوجة في أن يرجع كل منهما إلى الزوجية
بأن يعقدا بعقد و مهر جديدين،"إِنْ
ظَنَّا" الإتيان بلوازم الزوجية من حسن
الصحبة و المعاشرة و سائر الأمور الواجبة عليهما و العلم عند اللَّه.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 23 صفحه : 993