نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 23 صفحه : 1407
باب إلحاق الولد بصاحب الفراش مهما
أمكن و حكم المشتبه
[1]
23529- 1 (الكافي 5: 491) القميان و حميد، عن
ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللَّه ع قال:سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكن الولد
قال" للذي عنده لقول رسول اللَّه ص الولد للفراش و للعاهر الحجر"[1].
بيان
" للذي عنده" أي مالك بضعها،" للفراش"
أي مالك الفراش و هو الزوج أو المولى" و الفراش" بالكسر المرأة تسمى
فراشا لأن الرجل يفترشها،" و للعاهر" أي الزاني،" الحجر" أي
لا شيء له، و هذا كما يقال له التراب أي الخيبة و الحرمان و قيل بل هو كناية عن
الرجم و رد بأنه ليس كل زان يرجم و فيه تأمل.
[2]
23530- 2 (الكافي 5: 491) محمد، عن أحمد، عن
علي بن الحكم، عن [2]
[1] . أورده في التهذيب- 8: 169 رقم 589 بهذا السند
أيضا.
[2] . أورده في التهذيب- 8: 168 رقم 587 بهذا السند
أيضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 23 صفحه : 1407