responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 23  صفحه : 1238

قال: عدة المتعة خمسة و أربعون يوما [1] كأني أنظر إلى أبي جعفر ع عقد بيده خمسة و أربعين فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.

[3]

23127- 3 (الكافي 5: 458) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" عدة المتعة إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف" [2].

[4]

23128- 4 (الكافي 5: 459) الثلاثة، عمن رواه قال: إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء.

[5]

23129- 5 (التهذيب 8: 157 رقم 544) محمد بن أحمد، عن علي الميثمي، عن (الفقيه 3: 464 رقم 4606) صفوان، عن البجلي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة فقال" تعتد أربعة أشهر و عشرا و إذا انقضت أيامها و هو حي فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة" قال: قلت: فتحد


[1] . هكذا في الأصل و الكافي و نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 83/ 185 و عنه في البحار 103: 316 و كذلك الوسائل المحقّق الجديد ج 21 ص 52 عن الكافي و الفقيه و لكن في الفقيه هكذا: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول عدّة المتعة خمسة و أربعون يوما- كأنّي انظر ... الخ. و الظاهر ما في الفقيه هو الصحيح.

[2] . أورده في التهذيب- 8: 165 رقم 573 بهذا السند أيضا.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 23  صفحه : 1238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست