نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 23 صفحه : 1238
قال:عدة
المتعة خمسة و أربعون يوما[1]كأني أنظر
إلى أبي جعفر ع عقد بيده خمسة و أربعين فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.
[3]
23127- 3 (الكافي 5: 458) الثلاثة، عن ابن
أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع قال"عدة
المتعة إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف"[2].
[4]
23128- 4 (الكافي 5: 459) الثلاثة، عمن رواه
قال:إن الرجل إذا تزوج المرأة
متعة كان عليها عدة لغيره فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها
إذا شاء.
[5]
23129- 5 (التهذيب 8: 157 رقم 544) محمد بن
أحمد، عن علي الميثمي، عن (الفقيه 3: 464 رقم 4606) صفوان، عن البجلي قال:سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها
هل عليها العدة فقال" تعتد أربعة أشهر و عشرا و إذا انقضت أيامها و هو حي
فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة" قال: قلت: فتحد
[1] . هكذا في الأصل و الكافي و نوادر أحمد بن محمّد بن
عيسى: 83/ 185 و عنه في البحار 103: 316 و كذلك الوسائل المحقّق الجديد ج 21 ص 52
عن الكافي و الفقيه و لكن في الفقيه هكذا: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول عدّة المتعة خمسة و أربعون يوما- كأنّي انظر ... الخ. و الظاهر ما في
الفقيه هو الصحيح.
[2] . أورده في التهذيب- 8: 165 رقم 573 بهذا السند
أيضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 23 صفحه : 1238