نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 23 صفحه : 1235
قبله أولى بعدم الإنفاق منه فكيف يحكم
بمثل هذا من دون نص.
و في التهذيبين حمله على أنه ينفق
عليها من مال الولد إذا كانت حاملا قال:
و الولد و إن لم يجر له ذكر جاز لنا أن
نقدره لقيام الدليل عليه، كما نقدر في مواضع كثيرة من القرآن و غيره و لا يخفى
بعده لأنه كما لم يجر ذكر الولد لم يجر ذكر الحمل أيضا، فإرادة ذلك منه من قبيل
الألغاز و إن كان لا بد فيه من تأويل فليحمل على الاستحباب للورثة مع إبقائه على
إطلاقه.
[8]
23124- 8 (التهذيب 8: 152 رقم 528) ابن محبوب،
عن أحمد، عن البرقي، عن ابن المغيرة، عن (الفقيه 3: 510 رقم 4790) السكوني [1]، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع قال"نفقة
الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع".
بيان
حمله في التهذيبين تارة على الاستحباب
مع رضا الورثة و أخرى على نصيب الولد قبل القسمة لعدم تميزه بعد لتوقفه على العلم
بكونه ذكرا أو أنثى و قال في الفقيه: و الذي نفتي به رواية الكناني يعني بها
المتضمنة للإنفاق من مال الولد.
[1] . في الفقيه أورده هكذا: السكوني عن عليّ عليه
السلام.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 23 صفحه : 1235