responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 23  صفحه : 1235

قبله أولى بعدم الإنفاق منه فكيف يحكم بمثل هذا من دون نص.

و في التهذيبين حمله على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا قال:

و الولد و إن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه، كما نقدر في مواضع كثيرة من القرآن و غيره و لا يخفى بعده لأنه كما لم يجر ذكر الولد لم يجر ذكر الحمل أيضا، فإرادة ذلك منه من قبيل الألغاز و إن كان لا بد فيه من تأويل فليحمل على الاستحباب للورثة مع إبقائه على إطلاقه.

[8]

23124- 8 (التهذيب 8: 152 رقم 528) ابن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن ابن المغيرة، عن (الفقيه 3: 510 رقم 4790) السكوني‌ [1]، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع قال" نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع".

بيان‌

حمله في التهذيبين تارة على الاستحباب مع رضا الورثة و أخرى على نصيب الولد قبل القسمة لعدم تميزه بعد لتوقفه على العلم بكونه ذكرا أو أنثى و قال في الفقيه: و الذي نفتي به رواية الكناني يعني بها المتضمنة للإنفاق من مال الولد.


[1] . في الفقيه أورده هكذا: السكوني عن عليّ عليه السلام.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 23  صفحه : 1235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست