responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 23  صفحه : 1175

فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي في لم تحض فشرط إيجاب العدة ثلاثة أشهر أن تكون مرتابة و كذلك كان التقدير في قوله‌وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ‌أي فعدتهن ثلاثة أشهر و هذا أولى مما قاله ابن سماعة لأنه قال تجب العدة على هؤلاء كلهن و إنما سقط عن الإماء العدة لأن هذا تخصيص منه في الإماء من غير دليل و الذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا و جميع فقهاء المتأخرين و هو مطابق لظاهر القرآن و قد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به مما ورد من الأخبار فيما تقدم.

أقول: ينافي هذا التحقيق و التوفيق ما مر في الباب السابق من رواية محمد بن حكيم أن المرأة التي لا تحيض مثلها و لم تحض تعتد بثلاثة أشهر فإن ارتابت بالحمل تعتد بتسعة أشهر إلا أن يقال إن لفظة لا في لا تحيض مثلها من زيادة النساخ.

[12]

22988- 12 (الكافي 6: 100) محمد، عن محمد بن الحسين، عن شعر، عن الغنوي، عن أبي عبد اللَّه ع‌ في امرأة طلقت و قد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها، فقال" تعتد بالحيضة و شهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض" [1].

[13]

22989- 13 (التهذيب 8: 138 رقم 482) أحمد، عن السراد عن ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ في الجارية التي لم تدرك الحيض، قال" يطلقها زوجها بالشهور" قيل: فإن طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال: و قال" إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر و استأنفت العدة بالحيض فإن مضى لها بعد ما


[1] . أورده في التهذيب- 8: 121 رقم 416 بهذا السند أيضا.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 23  صفحه : 1175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست