نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 23 صفحه : 1175
فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي في لم تحض
فشرط إيجاب العدة ثلاثة أشهر أن تكون مرتابة و كذلك كان التقدير في قولهوَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَأي
فعدتهن ثلاثة أشهر و هذا أولى مما قاله ابن سماعة لأنه قال تجب العدة على هؤلاء
كلهن و إنما سقط عن الإماء العدة لأن هذا تخصيص منه في الإماء من غير دليل و الذي
ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا و جميع فقهاء المتأخرين و هو
مطابق لظاهر القرآن و قد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به مما ورد من الأخبار
فيما تقدم.
أقول: ينافي هذا التحقيق و التوفيق ما
مر في الباب السابق من رواية محمد بن حكيم أن المرأة التي لا تحيض مثلها و لم تحض
تعتد بثلاثة أشهر فإن ارتابت بالحمل تعتد بتسعة أشهر إلا أن يقال إن لفظة لا في لا
تحيض مثلها من زيادة النساخ.
[12]
22988- 12 (الكافي 6: 100) محمد، عن محمد بن
الحسين، عن شعر، عن الغنوي، عن أبي عبد اللَّه عفي
امرأة طلقت و قد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها، فقال" تعتد
بالحيضة و شهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض"[1].
[13]
22989- 13 (التهذيب 8: 138 رقم 482) أحمد، عن
السراد عن ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قالفي
الجارية التي لم تدرك الحيض، قال" يطلقها زوجها بالشهور" قيل: فإن طلقها
تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال: و قال" إذا حاضت بعد ما
طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر و استأنفت العدة بالحيض فإن مضى لها بعد ما
[1] . أورده في التهذيب- 8: 121 رقم 416 بهذا السند
أيضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 23 صفحه : 1175