نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 22 صفحه : 947
أن يطلق جعل له حظيرة من قصب و أعطاه
ربع قوته حتى يطلق"[1].
[10]
22518- 10 (الفقيه
3: 524 ذيل رقم 4824) رويأنه إن فاء و هو أن يرجع إلى الجماع و إلا حبس في حظيرة من قصب و
شدد عليه في المأكل و المشرب حتى يطلق.
[11]
22519- 11 (الفقيه
3: 525) ذيل رقم 4824) و رويأنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضرب عنقه لامتناعه على
إمام المسلمين.
[12]
22520- 12 (الكافي
6: 133) محمد، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد (التهذيب 8: 6 رقم 14)
محمد بن أحمد، عن البرقي، عن خلف بن حماد رفعه إلى أبي عبد اللَّه ع"في المؤلي إما أن يفيء
أو يطلق فإن فعل و إلا ضربت عنقه".
[13]
22521- 13 (الكافي
6: 133) الثلاثة، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه ع قال"إذا غاضب الرجل امرأته
فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه فإما أن يفيء و إما أن يطلق فإن
تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل".
بيان
" استعدت"
استعانت و استنصرت" فإما أن يفيء و إما أن يطلق" يعني يجبر
[1] . أورده
في التهذيب- 8: 6 رقم 15 بهذا السند أيضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 22 صفحه : 947