responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 22  صفحه : 947

أن يطلق جعل له حظيرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتى يطلق" [1].

[10]

22518- 10 (الفقيه 3: 524 ذيل رقم 4824) روي‌ أنه إن فاء و هو أن يرجع إلى الجماع و إلا حبس في حظيرة من قصب و شدد عليه في المأكل و المشرب حتى يطلق.

[11]

22519- 11 (الفقيه 3: 525) ذيل رقم 4824) و روي‌ أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضرب عنقه لامتناعه على إمام المسلمين.

[12]

22520- 12 (الكافي 6: 133) محمد، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد (التهذيب 8: 6 رقم 14) محمد بن أحمد، عن البرقي، عن خلف بن حماد رفعه إلى أبي عبد اللَّه ع" في المؤلي إما أن يفي‌ء أو يطلق فإن فعل و إلا ضربت عنقه".

[13]

22521- 13 (الكافي 6: 133) الثلاثة، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه فإما أن يفي‌ء و إما أن يطلق فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل".

بيان‌

" استعدت" استعانت و استنصرت" فإما أن يفي‌ء و إما أن يطلق" يعني يجبر


[1] . أورده في التهذيب- 8: 6 رقم 15 بهذا السند أيضا.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 22  صفحه : 947
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست