نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 22 صفحه : 820
[4]
22262- 4 (الكافي
5: 521) ابن عيسى، عن محمد بن خالد و الحسين، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن
زرارة، عن أبي
- الاستهجان
انضمام قيد آخر بعد ذلك بسنين انّ المراد منه الوجه و الكفّان، كما لا يصحّ أن
يقول أحد رأيت جميع أهل البلد و قد رأى ثلاثة منهم، و قد ذكر بعضهم أنّ المراد
إلّا ما ظهر في عادة النّساء في عصر النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هذا يرفع
الاستهجان في الجملة، لكن لا يصحّ معنى، و ذلك لأنّه يستلزم أن لا تكون آية الحجاب
على خلاف عادة الناس ذلك العصر، بل يكون تقريرا لما كانت النّساء عليه، فما كانت
عادتهنّ على ستره واجبا شرعا أيضا، و ما كان مكشوفا في عادتهنّ بقي على الجواز مع
أنّ الأخبار و السير تدلّ على تغيير عادتهنّ بعد آية الحجاب، فوجب عليهنّ ستر ما
لم يكن يسترنه، و كنّ يتحجّبن بعدها عمّا لم يكن يتحجّبن، و قالوا بعد نقل كثير من
القصص انّ هذا كان قبل نزول آية الحجاب، و قد مرّ في كتاب الحسبة و الأحكام ما
يدلّ على أنّ عادة النّساء كانت بالستر، و مضى حكم الشهادة عليهنّ إذا لم يعرفن، و
قد روي أنّ عائشة كانت تحتجب عن قبر عمر بعد أن دفن في بيتها مع أبي بكر و النّبيّ
صلّى اللّه عليه و آله، و كانت قبل ذلك تزور القبرين مكشّفة، و لمّا دفن عمر
بجنبهما كانت تحتجب كلّما أرادت الدخول الى البيت الشريف، و لمّا زارها معاوية بعد
الخلافة احتجبت و تكلّمت معه من وراء الستر المرخي.
و بالجملة فالقول بجواز النظر
الى الوجه و الكفّين مطلقا ضعيف غاية الضّعف، و إن ذهب إليه بعض علمائنا تبعا لبعض
الشافعيّة غفلة عمّا تقتضيه الآية الكريمة، و جعلا لما ورد في تفسير ما ظهر منها و
أنّه الوجه و الكفّين تفسيرا مفهوميا كأنّهم زعموا أنّ الآية بعد التفسير هكذا: لا
يبدين زينتهنّ إلّا الوجه و الكفّين، و قد تبيّن ممّا ذكرنا الوجه الصحيح في هذا
التفسير، و عندنا ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا، و عدمه مطلقا و التفصيل بين النظرة
الأولى و الثانية، و الصحيح من هذه الأقوال هو القول الأوسط، و هو الذي قوّاه فقيه
عصرنا في الوسيلة، و الأظهر أنّ القول الثالث راجع الى الثاني، فيكون هو القول
المشهور بين الشيعة أيّدهم اللّه تعالى. «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 22 صفحه : 820