responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 22  صفحه : 700

و يأتي ما في الأخبار فيه،"أَوِ التَّابِعِينَ‌" الذين يتبعون للانتفاع و الخدمة.

"غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ" أولي الحاجة إلى النساء كالشيوخ الذين سقطت شهوتهم كما روي عن الكاظم ع أو البله الذين لا يعرفون شيئا من أمورهن كما ورد عن الصادق ع،"لَمْ يَظْهَرُوا" لم يطلعوا و لم يميزوا أو لم يطيقوا بعد مجامعتهن،"وَ لا يَضْرِبْنَ‌" قيل كانت المرأة تضرب برجلها لتسمع صوت الخلخال منها فنهين عن ذلك لئلا يورث ميلا في الرجال،"ثَلاثَ مَرَّاتٍ‌" إنما خصت هذه الأوقات الثلاثة لأنها مظنة اختلال الستر و كشف العورة كما قال سبحانه‌ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ‌ [1] فإن العورة هي الخلل أما قبل وقت الفجر فلأنه وقت القيام من المضجع و تبديل لباس النوم بلباس اليقظة و أما وقت الظهيرة فإنه وقت القيلولة و وضع الثياب للقائلة، و أما وقت العشاء فإنه وقت تبديل لباس اليقظة بلباس النوم،"بَعْضُكُمْ عَلى‌ بَعْضٍ‌" هؤلاء للخدمة و هؤلاء للاستخدام فإن الخادم إذا غاب عن عين مخدومه احتاج المخدوم إلى طلبه و كذا حكم الأطفال للتربية،" منكم" الخطاب للأحرار لأن بلوغ الأحرار يوجب رفع الحكم المذكور في تخصيص الاستئذان بالأوقات الثلاثة و أما بلوغ الأرقاء فالحكم باق كما كان في التخصيص لأجل بقاء السبب المذكور و هو الاحتياج إلى الخدمة و الاستخدام،" فَلْيَسْتَأْذِنُوا"أي في جميع الأوقات،" مِنْ قَبْلِهِمْ"كالذين بلغوا من قبلهم من الأحرار المأمورين بالاستئذان في كل حال في آية أخرى فالبالغ الحر يستأذن في كل حال و الطفل و المملوك يستأذنان في العورات الثلاث خاصة،"وَ الْقَواعِدُ" أي اللاتي قعدن من التزويج و يئسن من الولد و المحيض و لا يطمعن في نكاح لكبرهن،"أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ‌" أي الثياب الظاهرة كالملحفة و الجلباب الذي فوق الخمار بل الخمار على ما ورد في بعض‌


[1] . النّور/ 58.

>

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 22  صفحه : 700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست