responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 22  صفحه : 542

" أن ذلك لها، و أنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها".

[5]

21678- 5 (التهذيب 7: 467 رقم 1872) الصفار، عن الثلاثة، عن جعفر، عن أبيه" أن عليا ع كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما".

[6]

21679- 6 (الكافي 5: 467) الثلاثة، عن عمار بن مروان، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت: جاء رجل إلى امرأة فسألها أن تزوجها نفسه فقالت: أزوجك‌ [1] نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس و تنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي و تتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال" لا بأس، ليس له إلا ما اشترط".

[7]

21680- 7 (التهذيب 7: 369 رقم 1495) ابن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عمار، عن سماعة، عن أبي عبد اللَّه ع‌ مثله.

بيان‌

يأتي في هذا المعنى حديث آخر في باب شروط المتعة إن شاء اللَّه تعالى و هذه الأخبار و إن اشتملت بعمومها الدائم و المنقطع إلا أن الأظهر أن المراد بها المنقطع كما يدل عليه ذكر خوف الفضيحة.


[1] . هكذا في المصادر و لكن في الأصل: أتزوّجك نفسي.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 22  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست