نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 22 صفحه : 499
[تتمة
كتاب النكاح و الطلاق و الولادات]
[تتمة
أبواب وجوه النكاح و آدابها و شرائطها و أحكامها]
باب حكم المهر إذا مات أحدهما
قبل الدخول
[1]
21594- 1 (الكافي
6: 118) محمد، عن الأربعة (التهذيب 8: 144 رقم 499) الحسين، عن صفوان، عن العلاء،
عن محمد، عن أحدهما عفي الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها قال" لها نصف المهر،
و لها الميراث كاملا و عليها العدة كاملة".
[2]
21595- 2 (الكافي
6: 118) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، (التهذيب 8: 144 رقم 500)
الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال:سألت أبا عبد اللَّه ع عن
رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها، قال" إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف و
عليها العدة كملا و لها الميراث".
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 22 صفحه : 499