نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 21 صفحه : 165
الجون، فلما مات إبراهيم بن
رسول اللَّه ص ابن مارية القبطية قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه، فألحقها رسول
اللَّه ص بأهلها قبل أن يدخل بها، فلما قبض رسول اللَّه ص و ولي الناس أبو بكر
أتته العامرية و الكندية و قد خطبتا، فاجتمع أبو بكر و عمر فقالا لهما: اختارا إن
شئتما الحجاب و إن شئتما الباءة، فاختارتا الباءة، فتزوجتا فجذم أحد الرجلين و جن
الآخر.
قال عمر بن أذينة: فحدثت
بهذا الحديث زرارة و الفضيل فرويا عن أبي جعفر ع أنه قال" ما نهى اللَّه جل و
عز عن شيء إلا و قد عصي فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول اللَّه ص من بعده، و ذكر
هاتين العامرية و الكندية"، ثم قال أبو جعفر ع" لو سألتهم عن رجل تزوج
امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أ تحل لابنه لقالوا: لا، فرسول اللَّه ص أعظم حرمة
من آبائهم".
بيان
" لا
يرى منك حرصا" أي لا تفعلي أمرا تظهر به منك رغبة فيه فإن ذلك لا يعجبه،
كادتاها به و خدعتاها، و" كندة" اسم قبيلة،" بنت أبي الجون"
أي كانت المرأة بنته و كان اسمها زينب كما يأتي فيما بعده، و" الحجاب"
كناية عن ترك التزويج، و الغرض من آخر الحديث أن تحريم نكاح أزواج الآباء إنما هو
لحرمة الآباء و تعظيمهم، و الرسول أعظم حرمة على المؤمنين من آبائهم.
[4]
21001- 4 (الكافي 5: 421) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر،
عن زرارة، عن أبي جعفر ع ..نحوه، و قال في
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 21 صفحه : 165