نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 20 صفحه : 829
باب حقوق الدابة و وظائف
الركوب
[1]
20599- 1 الكافي، 6/ 537/ 1/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قالللدابة على صاحبها
ستة حقوق لا يحملها فوق طاقتها و لا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليها و يبدأ بعلفها
إذا نزل و لا يسمها- و لا يضربها في وجهها فإنها تسبح[1]و يعرض عليها الماء إذا مر به[2].
بيان
لا يسمها لا يحرق جلدها
بحديدة و نحوها و الوسم أثر الكي
[2]
20600- 2 الفقيه، 2/ 286/ 2465 السكوني بإسناده قال قال
[1] . في التهذيب: و لا يشتمها و لا يضربها في وجهها و لا يضرّ بها فانها
تسبّح بدل لا يسمها و لا يضربها في وجهها فانها تسبح.
[2] . أورده في التهذيب- 6: 164 رقم 303 بهذا السند مثله.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 20 صفحه : 829